و الحاصل , ان ملاحظة تقنين القوانين
العرفية كافية في اثبات ماقلناه , فان الدائر بينهم هو وضع الاحكام اولا بنحو
العموم و الاطلاق , ثم بيان مخصصاتها و مقيداتها منفصلا عنها , من دون اخذما هو
الملاك بحسب الارادة الجدية في موضوع الاحكام من اول الامر , و انت اذا تدبرت تعرف
ان هذا الجواب سيال في موارد الامارات و الاصول اذا كانت مخالفة للواقع
المحذور
الرابع : (( محذور التدافع بين ملاكات الاحكام ))
و هذا المحذور اعنى ما يرجع الى التدافع بين
ملاكات الاحكام كاجتماع المصلحة و المفسدة الملزمتين بلا كسر و انكسار , اول
المحاذير . فقد ظهر الجواب عنه مما تقدم و محصله ارجحية ملاكات تجويز العمل على
طبق الامارات و الاصول من العمل بالاحتياط للتحفظ على الواقع . و قد ظهر مما تقدم
عدم اجتماع الملاكين في موضوع واحد على ماسبق من لزوم المفاسد الخارجية او
السياسية لو ألزم العمل بالاحتياط .
الجمع
بين الحكم الواقعى و الظاهرى
ثم ان الاعلام قد مالوا يمينا و يسارا في
هذا الباب , فكل اختار مهربا للجمع بين الاحكام الظاهرية و الواقعية , فلا بأس
بالاشارة الى بعضها فنقول :
قد ذكر بعض اعاظم العصر جوابا لتخلف الطرق و
الامارات , و جوبا آخر