responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 531

بشرطية الاجتهاد فى جواز القضاء فى هذه الاعصار , فلا يقصد منه دخالته فى الموضوع و تقوم الموضوع به ضرورة ان الموضوع فى المقبولة غيره , بل المقصود منه دخالته فى حصول قيود الموضوع اعنى ما ساقتها المقبولة من القيود و الحدود على ما عرفت و اما المقلد فقد عرفت بما لا مزيد عليه انه خارج عن الموضوع من رأس , و انه ليس ممن عرف حلالهم و احكامهم على مامر .

اضف الى ذلك ما سيوافيك بيانه : من وجود الاجتهاد بالمعنى المعروف في اعصارهم بين العامة و الخاصة اما الخاصة فسيمر عليك بيان ما يدل علي وجوده فيهم , و اما العامة , فانهم كانوا اصحاب رأى و قياس , و كان المنصوبون من الخلفاء لامر القضاء من الفقهاء و ذوى الاستنباط و الاجتهاد , كابى حنيفة و ابن شبرمة و ابن ابى ليلى و اضرابهم .

جواز نصب العامى للقضاء و عدمه

هذا كله فى استقلال العامى للقضاء و قد عرفت انه لا حظ للعامى فيه و اما نصب العامى للقضاء بعد ما عرف مسائل القضاء تقليدا , فربما يقال بجوازه , قائلان بان للنبى و الوصى نصب كل واحد من الناس للقضاء مجتهدا كان او مقلدا , و كل ما كان لهم من المناصب فهو ثابت للفقيه الا ما خرج بالدليل , فله نصب كل من شاء للقضاء بمقتضى ادلة الولاية و ربما يجاب عن الامر الاول , بالشك فى جواز نصب النبى و الامام العامى للقضاء , كيف و قد دلت المقبولة على ان هذا المنصب للفقيه العارف بالحلال و الحرام لا العامى .

و فيه : ان المقبولة دلت على ان الفقيه منصوب من ناحيتهم للقضاء , و اما اختصاص هذا المنصب للفقيه فى نفس الامر و محرومية العامى عنه كذلك بحيث كانت الفقاهة من شروطه الشرعية و ان ذلك كان بالزام شرعى الهى فلا يستفاد منها .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست