بشرطية الاجتهاد فى جواز القضاء فى هذه
الاعصار , فلا يقصد منه دخالته فى الموضوع و تقوم الموضوع به ضرورة ان الموضوع فى
المقبولة غيره , بل المقصود منه دخالته فى حصول قيود الموضوع اعنى ما ساقتها
المقبولة من القيود و الحدود على ما عرفت و اما المقلد فقد عرفت بما لا مزيد عليه
انه خارج عن الموضوع من رأس , و انه ليس ممن عرف حلالهم و احكامهم على مامر .
اضف الى ذلك ما سيوافيك بيانه : من وجود
الاجتهاد بالمعنى المعروف في اعصارهم بين العامة و الخاصة اما الخاصة فسيمر عليك
بيان ما يدل علي وجوده فيهم , و اما العامة , فانهم كانوا اصحاب رأى و قياس , و
كان المنصوبون من الخلفاء لامر القضاء من الفقهاء و ذوى الاستنباط و الاجتهاد ,
كابى حنيفة و ابن شبرمة و ابن ابى ليلى و اضرابهم .
جواز
نصب العامى للقضاء و عدمه
هذا كله فى استقلال العامى للقضاء و قد عرفت
انه لا حظ للعامى فيه و اما نصب العامى للقضاء بعد ما عرف مسائل القضاء تقليدا ,
فربما يقال بجوازه , قائلان بان للنبى و الوصى نصب كل واحد من الناس للقضاء مجتهدا
كان او مقلدا , و كل ما كان لهم من المناصب فهو ثابت للفقيه الا ما خرج بالدليل ,
فله نصب كل من شاء للقضاء بمقتضى ادلة الولاية و ربما يجاب عن الامر الاول , بالشك
فى جواز نصب النبى و الامام العامى للقضاء , كيف و قد دلت المقبولة على ان هذا
المنصب للفقيه العارف بالحلال و الحرام لا العامى .
و فيه : ان المقبولة دلت على ان الفقيه
منصوب من ناحيتهم للقضاء , و اما اختصاص هذا المنصب للفقيه فى نفس الامر و محرومية
العامى عنه كذلك بحيث كانت الفقاهة من شروطه الشرعية و ان ذلك كان بالزام شرعى
الهى فلا يستفاد منها .