responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 460

3 -و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا .( السورة 2 الاية ( 231

4 -و الذين اتخذوا مسجدا ضرارا و كفرا و تفريقا بين المؤمنين .( السورة 9 الاية ( 107

5 -و لا يضار كاتب و لا شهيد .( السورة 2 الاية ( 282

6 -من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار .( السورة 4 الاية ( 12

و اليك شطرا من الروايات الذى استعملت فيه الضرار بمعنى الضرر لا المجازات الذي هو مفاد باب المفاعلة , فلا حظ روايات الباب : فان قوله : الا مضارا ليس الا بمعنى الضرر , لا المجازات , اذ لم يسبق من الانصارى ضرر حتى

يجازيه .

و منه رواية هرون بن حمزة التى اوردناه عند سرد الروايات فان قوله : فليس

له ذلك هذا الضرار و قد اعطى له حقه الخ , بمعنى ان طلب الرأس و الجلد يورث الضرر على الشريك .

و منه رواية طلحة بن يزيد فى باب اعطاء الامان : ان الجار كالنفس غير مضار و لا آثم .

و منه ما رواه الصدوق فى باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك عن ابى عبدالله عليه السلام قال : لا ينبغى للرجل ان يطلق امرئته ثم يراجعها و ليس فيه حاجة ثم يطلقها فهذا الضرار الذي نهي الله عزوجل عنه .

و منه ما ورد فى ولاية الجد قال الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا .

و منه ما في عقاب الاعمال : من ضار مسلما فليس منا .

و منه ما في كتاب الوصية في رواية قال على : من اوصى و لم يحف و لم يضار كان كمن تصدق به فى حياته , الي غير ذلك من الروايات . و بالجملة لم نجد موردا فى الكتاب و السنة استعمل فيه الضرار فيه بمعنى باب المفاعلة و المجازات . [1]


و يؤيده ما استدركناه من الروايات فلاحظ الارقام التالية فى تحت ارقام 7 - 8 - 9 - المؤلف .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست