4 -و الذين اتخذوا مسجدا ضرارا و كفرا و تفريقا بين المؤمنين .( السورة
9 الاية ( 107
5 -و لا يضار كاتب و لا شهيد .( السورة
2 الاية ( 282
6 -من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار .( السورة
4 الاية ( 12
و اليك شطرا من الروايات الذى استعملت فيه
الضرار بمعنى الضرر لا المجازات الذي هو مفاد باب المفاعلة , فلا حظ روايات الباب
: فان قوله : الا مضارا ليس الا بمعنى الضرر , لا المجازات , اذ لم يسبق من
الانصارى ضرر حتى
يجازيه .
و منه رواية هرون بن حمزة التى اوردناه عند
سرد الروايات فان قوله : فليس
له ذلك هذا الضرار و قد اعطى له حقه الخ ,
بمعنى ان طلب الرأس و الجلد يورث الضرر على الشريك .
و منه رواية طلحة بن يزيد فى باب اعطاء
الامان : ان الجار كالنفس غير مضار و لا آثم .
و منه ما رواه الصدوق فى باب كراهة الرجعة
بغير قصد الامساك عن ابى عبدالله عليه السلام قال : لا ينبغى للرجل ان يطلق امرئته
ثم يراجعها و ليس فيه حاجة ثم يطلقها فهذا الضرار الذي نهي الله عزوجل عنه .
و منه ما ورد فى ولاية الجد قال الجد اولى
بذلك ما لم يكن مضارا .
و منه ما في عقاب الاعمال : من ضار مسلما
فليس منا .
و منه ما في كتاب الوصية في رواية قال على :
من اوصى و لم يحف و لم يضار كان كمن تصدق به فى حياته , الي غير ذلك من الروايات .
و بالجملة لم نجد موردا فى الكتاب و السنة استعمل فيه الضرار فيه بمعنى باب
المفاعلة و المجازات . [1]