مولاه , غير انه يترتب على تكرار العبادة
غرض عقلائى , فنمنع كونه موجبا للبطلان , بل قد قلنا في محله انه لو كان قاصدا
للاطاعة في الاتيان باصل العمل , و لا عبا في كيفيته فيصح عبادته فلو صلى في رأس
المنارة او في مكان عال قاصدا الاطاعة في اصل العمل و لا عبا في كيفيتة , فهو
محكوم بالصحة لكونه من الضمائم المباحة غير المضرة , فلو كانت الضمائم المباحة
موجبا للبطلان , يلزم بطلان اكثر العبادات اذ قل ما يتفق ان يكون العبد آتيا بجميع
الخصوصيات لاجل مولاه .
و الحاصل انه يكفي في الصحة ان يكون المحرك
في الاتيان باصل العمل , الداعى الالهى , و اما الخصوصيات و الضمائم الخارجية عن
مصب الاحكام , فلا يجب ان يكون آتيان بها لاجله و لا يضر اذا كان آتيان بها لا
غراض عقلائية او غير عقلائية على ان التكرار ليس من الضمائم كما هو واضح لمن تدبر
, و اما الضمائم المحرمة فالبحث عنها و عن بيان حكمها في محل آخر .
و اما ما يعم صورة التكرار و عدمه فهو انه
يعتبر في صحة العبادة قصد الوجه و الجزم في النية , و هو لا يحصل الا مع العلم
التفصيلى و فيه : انه لا دليل عقلا و لا شرعا على اعتبار قصر الوجه او الجزم في
النية , اما الاول فلان الامر لا يدعو المكلف الا الى ما تعلق به , اعنى ما وقع
تحت دائرة الطلب فلو اتى المكلف به كالصلاة اتى بعامة اجزائها من التكبير الى
التسليم يسقط الامر بها , و المفروض ان قصد الوجه او الجزم في النية ليسا مما تعلق
بهما الامر , نعم قام الاجماع على لزوم قصد التقرب و الاء خلاص فلابد من مراعاته ,
و اما غيره فلا و اوضح دليل على عدم اعتباره عقلا ان العقلاء لا يفرقون بين من
ينبعث بالامر القطعى و من ينبعث باحتماله .
و اما الثاني : فالمتتبع في مظان الادلة لا
يجد اثرا في محالها و الاجماع المدعى من اهل المعقول و المنقول , المؤيد بالشهرة
المحققة المعتضدة بما عن الرضى من انه اتفقت الامامية على بطلان صلاة من لا يعلم
احكامها , لا يرجع الى شي لان من المحتمل جدا ان يكون الاجماع مستندا الى حكم
العقل الواضح عنده من لزوم اعتبار قصد الوجه و الجزم في النية , لان تحصيل الاجماع
في هذه المسئلة مما للعقل اليها