responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 403

وجه الظهور : ان اعراضه ( ص ) عن الراوى لاجل انه انما سئل عما هو واضح لدى العقل , و هو انه اذا اوجب المولى شيئا يسقط امره بالاتيان باول مصداق منه , و مع هذا لا مجال للاصرار , و يوضحه قوله ( ص ) و يحك ما يؤمنك ان اقول و الله لو قلت نعم لوجوب اى لوجوب كل سنة , فهو ظاهر في ان حكم العقل اعنى الاكتفاء باول مصداق منه , محكم ما لم يرد منه خلافه , و اما الورود فيتبع مقدار دلالة الدليل الوارد فحينئذ قوله ( ص )اذا امرتكم بشي فأتوا منه ما استطعتم , بعد ما تقدمه من السؤال و الجواب , ظاهر من اعطاء الضابطة الكلية , المطابقة لما يحكم به العقل من السقوط بالاتيان باول مصداق من الطبيعة الى ان يأتي بيان ينقضها , و على هذا يصير كلمة (( ما )) في قوله ( ص ) : ما استطعتم مصدرية زمانية , اى اذا امرتكم بشي فأتوا منه زمن استطاعتكم , لا موصولة حتى يجب كل فرد مستطاع لانه خلاف سياق الحديث على ما عرفت و بذلك يتضح عدم صحة ارادة المركب لانه اذا وجب علينا المركب , وجب علينا الاتيان بها بكل اجزائه لابعض اجزائه ( فتأمل . (

القول في العلويين

اما الاول منهما اعنى قوله عليه السلامالميسور لايسقط بالمعسور ففيه

> ‌ اما سند الحديث فكفاك العيان عن البيان فان الراوى في طرق العامة هو ابو هريرة الذى كذب على رسول الله بحد ضربه الخليفة الثاني , و قد الف سيد العلماء شرف الدين كتابا حول احاديثه كما افرد العالم الازهرى المصدرى الشيخ محمود ابو ريه كتابا في احواله اسماه (( ابو هريرة شيخ المضيرة ((

و اما سنده في طريق الشيعة فرواه ابن ابى جمهور الاحسائى الذى اعترض عليه و على كتابه من ليس من دأبه الاعتراض على المحدثين و مؤلفاتهم كصاحب الحدائق .

اضعف اليه انه ليس في متنه جملة (( اذا امرتم بشي فاتوا )) نعم رواه المجلسي في بحاره في باب صلاة العراة ج 83 ص 214

و قد اطلنا الكلام حول الحديث في ابحاثنا الاصولية - المؤلف

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست