responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 40

السابق الا انه مجرد ادعاء بل من القريب جدا ان يكون ذلك بواسطة احتفافه بامور أخر مما توجب الاطمينان و الوثوق لالمجرد القطع بالحالة السابقة , و بالجملة لم يعلم ان عمل العقلاء بالاستصحاب في معاملاتهم و سياساتهم لا جل كونه ذات كشف عن الواقع كشفا ضعيفا بلا ملاحظة قرائن محفوفة توجب الوثوق حتى يكون امارة عقلائية كخبر الثقة , و يكون ذاك مانعا عن تعلق الجعل الشرعى

و اما الجهة الثالثة فلو ثبت تلك الجهة , لا نسلك الاستصحاب في عداد الامارات الشرعية مقابل الامارات العقلائية , و يمكن استظهاره من الكبريات الموجودة في الاستصحاب , فترى ان العناية فيها بابقاء اليقين وانه في عالم التشريع و التعبد موجود , و انه لا ينبغى ان ينقض بالشك .

و الحاصل ان الروايات تعطى بظاهرها , ان الغرض اطالة عمر اليقين السابق , و اعطاء صفة اليقين على كل من كان على يقين كما ينادى به ذلك قوله عليه السلام في مضمرة زرارة , و الا فانه على يقين من وضوئه , و لا ينقض اليقين بالشك ابدا , لا اعطاء صفة اليقين على الشاك بعنوان انه شاك , و لا جعل الشك يقينا حتى يقال لا معنى لا عطاء صفة الكاشفية و الطريقية على الشك , و لا اعطاء اليقين على الشاك لان الشك ليس له جهة الكشف , و بالجملة الاستصحاب اطالة عمر اليقين تعبدا في عالم التشريع , و قد عرفت امارية اليقين السابق بالنسبة الى اللاحق .

ثم انا قد اطلنا الكلام سابقا في النقض و الابرام بذكر اشكالات و تفصيات في المقام لكن التحقيق انه ليس امارة شرعية بل هو اصل تعبديى كما عليه المشايخ , لان الجهة الاولى من الجهات اللازمة في امارية الشي مفقودة في الاستصحاب لان كون اليقين السابق كاشفا عن الواقع كشفا ناقصا لا يرجع الى شي , لان اليقين لا يعقل ان يكون كاشفا عن شى في زمان زواله , و المفروض ان كون المكلف حين الاستصحاب شاك ليس الا , نعم يمكن ان يكون وجود المستصحب فى ماله اقتضاء بقاء كاشفا ناقصا عن بقائه بمعنى حصول الظن منه بالنسبة الى بقائه , لكنه اجنبى عن امارية اليقين السابق .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست