السابق الا انه مجرد ادعاء بل من القريب جدا
ان يكون ذلك بواسطة احتفافه بامور أخر مما توجب الاطمينان و الوثوق لالمجرد القطع
بالحالة السابقة , و بالجملة لم يعلم ان عمل العقلاء بالاستصحاب في معاملاتهم و
سياساتهم لا جل كونه ذات كشف عن الواقع كشفا ضعيفا بلا ملاحظة قرائن محفوفة توجب
الوثوق حتى يكون امارة عقلائية كخبر الثقة , و يكون ذاك مانعا عن تعلق الجعل
الشرعى
و اما الجهة الثالثة فلو ثبت تلك الجهة , لا
نسلك الاستصحاب في عداد الامارات الشرعية مقابل الامارات العقلائية , و يمكن
استظهاره من الكبريات الموجودة في الاستصحاب , فترى ان العناية فيها بابقاء اليقين
وانه في عالم التشريع و التعبد موجود , و انه لا ينبغى ان ينقض بالشك .
و الحاصل ان الروايات تعطى بظاهرها , ان
الغرض اطالة عمر اليقين السابق , و اعطاء صفة اليقين على كل من كان على يقين كما
ينادى به ذلك قوله عليه السلام في مضمرة زرارة , و الا فانه على يقين من وضوئه , و
لا ينقض اليقين بالشك ابدا , لا اعطاء صفة اليقين على الشاك بعنوان انه شاك , و لا
جعل الشك يقينا حتى يقال لا معنى لا عطاء صفة الكاشفية و الطريقية على الشك , و لا
اعطاء اليقين على الشاك لان الشك ليس له جهة الكشف , و بالجملة الاستصحاب اطالة
عمر اليقين تعبدا في عالم التشريع , و قد عرفت امارية اليقين السابق بالنسبة الى
اللاحق .
ثم انا قد اطلنا الكلام سابقا في النقض و
الابرام بذكر اشكالات و تفصيات في المقام لكن التحقيق انه ليس امارة شرعية بل هو
اصل تعبديى كما عليه المشايخ , لان الجهة الاولى من الجهات اللازمة في امارية الشي
مفقودة في الاستصحاب لان كون اليقين السابق كاشفا عن الواقع كشفا ناقصا لا يرجع
الى شي , لان اليقين لا يعقل ان يكون كاشفا عن شى في زمان زواله , و المفروض ان
كون المكلف حين الاستصحاب شاك ليس الا , نعم يمكن ان يكون وجود المستصحب فى ماله
اقتضاء بقاء كاشفا ناقصا عن بقائه بمعنى حصول الظن منه بالنسبة الى بقائه , لكنه
اجنبى عن امارية اليقين السابق .