الاقل , فيجب الاتيان به على كل حال , و ما
ذكره القائل من ان ترك الاقل ليس بحرام على كل حال غير تام , لان ترك الاقل لما
كان تركا بلا عذر , يجب الاتيان به للعلم بان في تركه عقابا على اى جهة كان , و
هذا كاف في الانحلال .
و ثانيا : ان ما يلزم على العبد , هو تحصيل
المؤمن القطعى من العقاب الذى هو مستند البرائة العقلية , و لا يتحقق المؤمن
القطعى الا في مورد يكون العقاب قبيحا على المولى الحكيم , لا متناع صدور القبيح
منه , فحينئذ فلو علم او احتمل العقاب يجب عليه الاطاعة و الاحتياط و ان كان
الاحتمال ضعيفا لان تمام الموضوع للاحتياط هو احتمال العقاب لا غير و عليه فلو دار
التكليف بين كونه مما يعاقب عليه أولا كما هو شأن الاقل في المقام , يجب عليه
الاحتياط بلا كلام .
و ان شئت قلت : ان ما يرجع الى المولى ,
انما هو بيان الاحكام لا بيان العقوبة على الاحكام , فلو حكم المولى بحرمة الخمر ,
و احتمل العبد ان المولى لا يعاقب عليه و فلا يمكن الاكتفاء به في مقام تحصيل
المؤمن عن العقاب , كما انه اذا حرم شيئا و علم العبد ان في ارتكابه عقابا , و لكن
لم يبين المولى كيفية العقوبة فارتكبه العبد و قد كان النهى عنه في نفس الامر مما
اعد المولى لمخالفته عتابا شديدا , فلا يعد ذلك العقاب من المولى عقابا بلا بيان
لان ما هو وظيفته انما هو بيان الاحكام لا بيان ما يترتب عليه من المثوبة و
العقوبة .
اذا عرفت ذلك : فنقول قد تقدم ان التكليف
بالاجزاء عين التكليف بالمركب و ان الاقل دائر امره بين كونه واجبا نفسيا اصليا اى
كونه تمام المركب مستوجبا للعقوبة على تركه او نفسيا ضمنيا و يكون المركب هو
الاكثر , و العقوبة على تركه لاعلى ترك الاقل , و حينئذ فالاقل يحتمل العقوبة و
عدمها , و في مثله يحكم العقل بالاحتياط لانه او صادف كونه تمام المركب لا يكون
العقاب عليه بلا بيان , فان ما لزم على المولى هو بيان التكليف الالزامى و المفروض
انه بينه و ليس عليه بيان كون الواجب مما في تركه العقوبة , كما انه ليس له بيان
ان الاقل تمام الموضوع للامر كما لا يخفى و لعمر القارى ان انحلال العلم في المقام
اوضح من ان يخفى , لان