responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 332

الاشكال الثالث

ان وجوب الاقل دائر بين كونه نفسيا اصليا توجب مخالفته العقاب , و كونه نفسيا ضمنيا لا يعاقب على تركه , فان العقاب انما هو على ترك الواجب الاصلى لا الضمنى , فلا يحكم بلزوم اتيان الاقل على اى تقدير , بل يكون امره من هذه الجهة كالمردد بين الواجب و المستحب , فاذا لم يحكم العقل بوجوب اتيانه كذلك فلا ينحل به العلم الاجمالى فلا بد من الخروج عن عهدته بضم الزيادة عليه .

وفيه اولا : ان حصول المركب في الخارج انما هو بوجود عامة اجزائه بلانقص واحد منها , و اما عدمه فكما يحصل بترك الاجزاء عامة , كذلك يحصل بترك اى جزء منه , و من ذلك يعلم ان ليس للمركب اعدام , لان نقيض الواحد واحد , بل له عدم واحد , و لكنه تارة يستند الى ترك الكل , و اخرى الى جزء منه , فحينئذ فلو ترك المكلف المركب من رأس او الاجزاء المعلومة اى الاقل فقد ترك المركب فيكون معاقبا على ترك المأمور به بلاعذر , و اما لو اتى بالاجزاء المعلومة ( الاقل ) , و ترك الجزء المشكوك فيه بعدما فحص و اجتهد و لم يعثر على بيان من المولى بالنسبة اليه و فرضنا وجوب الاكثر في نفس الامر , فقد ترك في هذه الحالة ايضا المأمور به , و لكن لاعن عصيان بل عن عذر , و بالجملة ان الفرق بين الاولين و الثالث واضح جدا , فان المكلف و ان ترك المأمور به في الجميع , الا انه ترك في الاولين ( ترك الاجزاء من رأس , و ترك اجزاء المعلومة عصيانا للمولى ) , لان تركه للاجزاء عين تركه للمأمور به فيعاقب على تركه بلاعذر و لاحجة و هذا بخلاف الثالث , فان المأمور به و ان كان متروكا الا ان الترك عن عذر و هذا المقدار كاف في لزوم الاتيان بالاقل عند العقل على كل حال , بخلاف المشكوك فيه .

و بعبارة اخرى : ان المكلف حين ترك الاقل , واقف على ترك الواجب تفصيلا اما لان الواجب هو الاقل الذى تركه , او الاكثر الذى يحصل تركه بترك

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست