العام اذا كان المخصص متصلا , و ان كان
مقولا بالتشكيك , فلو قال المولى اكرم العلماء الا الابيض منهم و شككنا في ان
الخارج هل هو الابيض الشديد او الاعم منه فلا يجوز التمسك به في غير المتيقن خروجه
, لانه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بالنسبة الى نفس العام لا
المخصص , اذا ليس للكلام الا ظهور واحد , فمع اجمال القيد لا يعقل عدم السراية .
و مع ذلك كله , فعد المقام من قبيل الشبهة
المفهوم غير صحيح لان معناها ان المفهوم مجمل في دائرة المفهومية فلا يعلم انطباقة
على موضوع حسب الوضع اللغوى او العرفي ( كالفاسق ) اذ هو مجمل حسب المعنى الموضوع
له , فلا نعلم ان معناه هو مرتكب الكبائر , او الاعلم فيكون الشك في انطباق مفهوم
الفاسق على مرتكب الصغيرة , و اما اذا علم ان له مفهوما معينا ذات مراتب , و شك في
ان الخارج اى مرتبة منه , فهو داخل في اجمال المراد و خارج عن الشبهة المفهومية
لكون المفهوم مبينا .
ثم ان ما افاده : من ان التمسك بالعموم لو
كان مشروطا باحراز امكان الاطلاق النفس الامرى لانسد باب التمسك بها لا سيما على
مذهب العدلية
ففيه انه فرق واضح بين قضية استهجان الخطاب
و غيره فان البحث عن تبعية الاحكام للمصالح و المفاسد بحث عقلى محض , فقد تضاربت
فيه آراء العدلية و الاشاعرة و ليس العلم باشتمال الموضوع على المفاسد و المصالح
من مبادى و الاحتجاج في محيط العقلاء , بل الخطاب عند الشك في التقييد و التخصيص
تام متوجه الى المكلف و الاصل العقلائى , الدائر عندهم يحكم بمطابقة الارادة الاستعمالية
و الجدية , فعند الشك في دخالة قيد , او خروج فرد تصير اصالتى العموم و الاطلاق
محكمة , لتمامية ما هو ملاك الحجاج عندهم , فحديث المصالح و المفاسد مما يغفل عنه
العامة و انما يبحث عنهما العلماء الباحثون عن دقائق المسائل , فلو سمع العبد في
محيط العقلاء قول المولى اكرم العلماء يقف على ان تمام الموضوع هو العلماء و لو شك
في دخول فرد او دخالة شي يحكم بالعموم و الاطلاق على عدم دخالة شي او عدم خروجه من
غير التفات الى امكان اطلاق النفس الامرى على مسلك العدلية , و اما