لما ذكره من التوجيه وجه كما هو الحال في
المخصص اللفظى اذا كان خروج كل فرد بعنوان يخصه و اما اذا كان من قبيل الاول فلا ,
لان الاخراج كله بملاك واحد , فخروج الفرد المشكوك خروجه لا يستلزم تخصيصا زائدا ,
فلو قال المولى اكرم جيرانى , و حكم العقل بحرمة اكرام اعداء المولى , فلا اشكال
ان المخرج هو العنوان الوحدانى , و المخصص واحد لاكثير , و الشبهة مصداقية , و
خروج الفرد المشكوك لا يستلزم تخصيصا آخر , فلا يجوز التمسك فيه بعين ما ذكر في
المخصص اللفظى المتصل .
فان قلت : ان ما ذكر انما يصح لو كانت
الجهات تقييدية فيصير المخرج هو العنوان المقيد و اما اذا كانت تعليلية فالخارج هى
الافراد لاجل تلك العلة .
قلت : قد حقق في محله ان الجهات التعليلية
في الاحكام العقلية ترجع الى الجهات التقييدية , فلو قيل لا تشرب الخمر لانه مسكر
, فالموضوع في القضية اللفظية انما هو الخمر لكونها مسكرا لكن ما هو المحرم لبا في
ادراك العقل انما هو المسكر لا غير , فظهر انه لا فرق بين المخصص اللفظى و اللبى .
و منها : ان ما افاده من الفرق بين المخصص
الذى هو ذات مراتب كالخروج عن محل الابتلاء و ما ليس كذلك كالفاسق فيجوز التمسك
بالعام في الاول في اللفظى و اللبى معا , من غرائب الاراء , اذ اى فرق بين الفسق و
الخروج عن محل الابتلاء حيث جعل الثانى مختلف المراتب دون الاول , مع ان الخروج عن
طاعة الله له مراتب مختلفة , فان مرتبة ارتكاب الصغائر , غير مرتبة ارتكاب الكبائر
, و اضعف منها , و هو يباين مع ارتكاب الموبقات من الذنوب مرتبة , ( و على ذلك )
فربما يشك في ان الخارج عن العام هل هو مطلق من خرج عن طاعة الله , او الخارج عنه
مرتبة خاصة منه , كما ربما يقال : ان البلاد مختلفة , فالواقع في اقاصى العالم يعد
خارجا عن محل الابتلاء , و انما الشك في الاواسط و الادانى , و العل كون الفاسق
ذات مراتب اولى من كونه ذات مراتب كما لا يخفى .
اضف الى ذلك ان ما ادعاه من الكبرى غير مسلم
فان الاجمالى يسرى الى