القطعية , فاتضح ان المؤمن عن العقاب
بالنسبة الى النوع انما هو القاعدة و المؤمن عن العقاب على عدم تحصيل الموافقة
القطعية انما هو العجز و عدم قدرة المكلف .
و اما ما افاده بعض محققى العصر ( قدس الله
سره ) في وجه عدم جريان الاصول و عقلية و شرعية من ان الترخيص الظاهرى بمناط عدم
البيان انما هو في ظرف سقوط العلم الاجمالى عن التأثير , و المسقط له حيثما كان هو
حكم العقل بمناط الاضطرار فلا يبقى مجال لجريان البرائة العقلية و الشرعية نظرا
الى حصول الترخيص حينئذ في الرتبة السابقة عن جريانها بحكم العقل بالتخيير بين
الفعل و الترك ( فغير تام ( لان حكم العقل بالتخيير بعد اجراء قاعدة قبح العقاب
بلا بيان في طرفي الفعل و الترك و الا فلو احتمال عدم قبحه بالنسبة الى خصوص احد
الطرفين لم يحكم بالتخيير قطعا و ان شئت قلت : ان مجرى الاضطرار غير مجرى القاعدة
, فانما هو المضطر اليه , هو احد هما , و اما خصوص الفعل , او الترك فليس موردا
للاضطرار , فلو فرض كون الفعل واجبا و مع ذلك فقد تركه المكلف فليس عدم العقاب لا
جل الاضطرار اليه لكون الفعل مقدورا بلا اشكال بل لقبح العقاب بلا بيان , و مثله
التارك حرفا بحرف .
في
جريان اصالة الاباحة
و في جريان الاصل عند دوران الامر بين
المحذورين كلام فقد افاد بعض اعاظم العصر في عدم جريانها وجوها الاول عدم شمول
دليلها للمقام , فانه يختص بما اذا كان طرف الحرمة الحل او الاباحة لا الوجوب
كدوران الامر بين المحذورين كما هو ظاهر قوله ( ع )كل شي فيه
حلال و حرام فهو لك حلال .
الثانى ما مر من دليل ان اصالة الحل يختص
بالشبهات الموضوعية و لا يعم الشبهات الحكمية .
الثالث ان جعل الاباحة الظاهرية لا يمكن مع
العلم بجنس الالزام , فان