responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 226

الاشكال السيال الذى يعم عامة الصور حكمية كانت او موضوعية , و لا باس ان نشير الى صورها .

الاولى : لو ذبح الحيوان و شككنا في وقوع التذكية عليه اولا او اللحم المطروح في الطريق الماخوذ من حيوان شك في تذكيته , و هذا ماتسالم فيه القوم على جريان الاصل , و الحق معهم اذا اغماضنا النظر عن الاشكال السيال .

الثانية : الجزء الماخوذ من احد حيوانين نعلم ان احدهما المعين مذكى , و الاخر غير مذكى و لكن نشك في ان هذا الجزء هل هو ماخوذ من هذا او ذاك , فان قلنا ان التذكية من اوصاف الحيوان و عوارضه و ان الموصوف بها و بعدمها , انما هو نفس الحيوان و انما تنسب الى الاجزاء بتبع الحيوان , فالجزء بما هو هو لا مذكى و لا غير مذكى فلا شك في خروج الجزء من مصب الاصل , فيسقط اصالة عدم التذكية في الجلود و اللحوم المتخذة من احد حيوانين نعلم حالهما تعينا , و يرجع الى اصالتى الحلية و الطهارة , و ان قلنا باتصاف الجزء بالتذكية حقيقة , و ان التذكية يرد على الجزء و الكل عرضا لاتبعا , فاصالة عدم التذكية محكمة في الجزء مع الغض عن الاشكال السيال .

الثالثة : تلك الصورة و لكن الشتبه المذكى بغيره , و لم يكن في المقام طريق الى تشخيصهما و يتصور ذلك على وجوه : فان الحيوانين اما ان يكونا في مورد الابتلاء ان كان كل واحد خارجا عن محل الابتلاء او كان المتخذ منه داخلا و الاخر خارجا , او بالعكس فهو صور اربع .

الاولى : اذا كان الحيوانان في محل الابتلاء , فان قلنا بان المانع من جريان الاصل في اطراف العلم الاجمالى هو المخالفة العلمية , و انه لو لا المخالفة , لما كان مانع من جريانه فيجرى الاصل في الحيوانين , و يحكم بالجزء ايضا بعدم التذكية لعدم لزوم مخالفة عملية في المقام من اجتناب كلا الحيوانين , و اما لو قلنا بعدم جريان الاصل في اطراف العلم الاجمالى لانصراف الادلة او لا جل تناقض الصدر مع الذيل , او قلنا بانه يجرى و لكنه يسقط بالتعارض فحينئذ لو اخترنا ان الشك في تذكية الجزء ناش

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست