responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 225

الدليل على عدم الحلية في حالها بل الموضوع هو الفرد الثالث , فما هو الموجب لعدم الحلية و الطهارة انما هو زهوق الروح لا بالالات و الشرائط المقررة , كما ان الموجب لهما هو وجود التذكية بالنحو المذكور , فحينئذ فانطباق ذلك المستصحب على الفرد الثالث عقلى محض , للعلم بوجوده و زهوقة فيتعين الثالث , و هذا هو المراد بالمثبتية .

و ان شئت قلت : جر العدم المحمولى الذى يجتمع مع عدم الموضوع الى زمان حياته , لا يثبت العدم الرابط اعنى كون هذا الحيوان لم يتعلق به التذكية مع شرائطها .

و توهم ان العدم المحمولى و ان لم يكن ذا اثر حدوثا , اى فيما اذا تحقق في ضمن الفردين الاولين ( على مسامحة في عدمها فردا للعدم ) الا انه ذو اثر بقاء اى فيما اذا تحقق في ضمن الفرد الثالث , مدفوع بانه خلط بين اثر نفس العام و اثر الفرد فان الحلية و الطهارة من آثار الحيوان الذى وردت عليه التذكية بشرائطها و الغرض من الاستصحاب هو رفع تلك الاثار برفع اسبابها , و العدم المحمولى ان اريد منه رفع الاثار و لو مع عدم موضوعه او لعدم زهوق روحه فليس بمفيد , لما تقدم و ان اريد رفعها باعتبار الفرد الثالث فانطباقه عليه بعد العلم بانتفاء الاولين عقلى محض .

هذا كله في ما اذا كان منشأ الشك الشك في قابلية الحيوان للتذكية , سواء كانت الشبهة من جهة الاشتباه المفهومى اولا .

و لنختم البحث ببيان الشبهة الموضوعية .

اصالة عدم التذكية في الشبهة الموضوعية

اما الشبهة الموضوعية سواء كان مصب الشك نفس الحيوان بان يشك في ان هذا الحيوان هل ذكى اولا , او كان اجزائه كما لوشك في ان الجزء الفلانى ( الجلد ( هل هو ماخوذ من المذكى او غيره او من مشكوكه مما هو محل الابتلاء على القول بشرطية الابتلاء في تاثير العلم الاجمالى ففي جريان اصالة عدم التذكية مطلقا او التفصيل بين الصور اشكال , و ما نذكره من النقض و الابرام مع قطع النظر عن

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست