السادسة : ما دلت على الاحتياط , و اليك من
تلك الطائفة .
منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجلين اصابا صيدا و هما محرمان الجزاء بينهما او
على كل واحد منهما جزاء ؟ قال بل عليهما ان يجزى كل واحد جزاء الصيد , فقلت : ان
بعض اصحابنا سألنى من ذلك فلم ادر ما عليه قال اذا اصبتم بمثل هذا و لم تدروا
فعليكم الاحتياط حتى تسئلوا عنه و تعلموا .
قلت : الاحتمالات في الرواية كثيرة لان قوله
: اذا اصبتم بمثل هذا , اما اشارة الى حكم الواقعة او الى نفس الواقعة , و على كلا
الفرضين , فاما ان يراد من المثل , مطلق المما ثلة , او المماثل في كون الشبهة
وجوبية مطلقا او كونها وجوبية دائرة بين الاقل و الاكثر الاستقلاليين , ان قلنا
بلزوم القيمة في جزاء الصيد , او الارتباطيين , بناء على وجوب البدنة , فمع هذه الاحتمالات
يستدل بها على لزوم الاحتياط في خصوص الشبهة التحريمية مع كونها بمراحل عن مورد
الرواية .
ثم انه لو قلنا بكون المشار اليه هو حكم
الواقعية , اما ان يراد من قوله : فعليكم الاحتياط , الاحتياط في الفتوى , او
الفتوى بالاحتياط , او الفتوى بالطرف الذى هو موافق اللاحتياط , و مع ذلك فيما انه
( ع ) ذيل قوله : فعليكم بالاحتياط , بقوله عليه السلام فلم تدروا , و قوله عليه
السلام حتى تسئلوا عنه فتعلموا , فالمتبادر من الامر بالاحتياط , هو الاحتياط في
الفتوى و عدم التقول على الله تعالى , و لا جل ذلك يترجح حمل الرواية على الفتوى
قبل الفحص , مع امكان التفحص عن مورده , كما هو مفروضها و دلالتها على مقالة
الاخبارى يتوقف على حملها على مطلق الشبهات تحريمية او وجوبية , ثم اخراج الوجوبية
منها لقيام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط فيها , مع انه من قبيل اخراج المورد
المستهجن كما لا يخفى .
و منها : رواية عبدالله بن وضاح قال : كتبت
الى العبد الصالح يتوارى عنا القرض و يقبل الليل و يزيد الليل ارتفاعا , و يستر
عنا الشمس و يرتفع فوق الجبل حمرة , و يؤذن عندنا المؤذنون , فاصلى ( حينئذ ) و
افطر ان كنت صائما او انتظر حتى