اما الاول : فلان من الواضح ان الكبرى بما
هى هى لا ينتج شيئا في عامة الموارد , مالم ينضم اليه الصغرى , فالعلم بوجوب دفع
الضرر كالعلم بقبح العقاب بلا بيان لا ينتجان الا اذا انضم الى كل واحد صغراه ,
فيقال في الاولى : ان العقاب في ارتكاب محتمل الحرمة , او ترك محتمل الوجوب ,
محتمل و يجب دفع الضرر المحتمل , فينتج وجوب الاحتراز عن محتمل التكليف , و يقال
في الثانية , ان العقاب على محتمل التكليف بعد الفحص التام و عدم العثور عليه ,
عقاب بلا بيان , و العقاب بلا بيان قبيح ان يمتنع صدوره عن المولى الحكيم العادل ,
فينتج ان العقاب على محتمل التكليف ممتنع اذا عرفت ذلك فنقول :
ان القياس الثانى مركب من صغرى وجدانية , و
كبرى برهانية فالنتيجة المتحصلة منهما قطعية بتية , و اما الاول فالصغرى فيه ليس
امرا وجدانيا فعلية , بل صحة صغراه يتوقف على امور , اما تقصير العبد في الفحص عن
تكاليفه او كون المولى غير حكيم او غير عادل او كون العقاب بلا بيان امرا غير قبيح
, فلاجل واحد من هذه الامور يصير العقاب محتملا , و المفروض عدم تحقق , واحد منها
, فظهر ان الصغرى في الثاني وجدانية , قطعية فعلية , اما الصغرى في الاول معلقة
على تحقق واحد هذه الامور و المفروض عدم تحققها , فهذا القياس تام فعلى غير معلق
على شي و تمامية ذلك مبنية و معلقة على بطلان القواعد المسلمة , و لا شك عندئذ
حكومة القياس المنظم من المقدمات الفعلية , على المتوقف على امور لم يحصل واحد
منها بمعنى ان القياس الثانى دافع لصغرىالقياس الاول و لعله الى ذلك ينظر كلمات
القوم , و الا فظاهر كلماتهم من ورود احدى الكبريين على الاخرى غير صحيح , فان
النزاع ليس بين الكبريين , بل صحتهما مما لا اشكال فيه و صدقهما لا يتوقف على وجود
مصداق لصغراه اذا العقاب بلا بيان قبيح , كان بيان في العالم اولا , كما ان دفع
الضرر المحتمل واجب .
كان الضررا اولا , فاحتمال الضرر في بعض
الموضوعات و تحقق البيان كذلك غير مربوط بحكم الكبريين و موضوعهما فلا يكون احدى
الكبريين و اردة