responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 19

ثم ان للقطع جهات ثلاثة جهة قيامة بالنفس و صدورة منها او حلوله فيها , و على الجملة كونه من الاوصاف النفسانية مثل القدرة , و الارادة و البخل و امثالها, وجهة اصل الكشف المشترك بينه و بين سائر الامارات , و جهة كمال الكشف و تمامية الارائة المختصة به المميزة اياه عن الامارات .

ثم هذه الجهات , ليست جهات حقيقية حتى يستلزم تركب العلم من هذه الجهات , و انما هى تحليلات عقلانية , وجهات يعتبرها العقل بالمقايسات , كتحليل البسائط الى جهات مشتركة وجهات مميزة , مع انه ليس في الخارج الاشي واحد بسيط , و تجد نظير ذلك في حقيقة التشكيك الموجود في اصل الوجود فان الوجود مع كونه بسيطا , ينقسم الى شديد وضعيت , ولكن الشديد ليس مؤلفا من اصل الوجود والشدة , و لا الضعيف من الوجود و الضعيف بل حقيقة الوجود في عامة الموارد بسيطة لا جزء لها , الا ان المقايسة بين مراتبه , موجبة لا نتزاع مفاهيم مختلفة عنه . ثم ان القطع قد يكون طريقا محضا , و قد يؤخذ في الموضوع , و المأخوذ في الموضوع تربو الى اقسام ستة .

الاول و الثانى : اخذه تمام الموضوع اوجزئه بنحو الوصفية اى بما انه شي قائم بالنفس و من نعوتها و اوصافها مع قطع النظر عن الكشف عن الواقع . الثالث و الرابع : اخذه في الموضوع على ان يكون تمام الموضوع او جزئه بنحو الطريقية التامة و الكشف الكامل , الخامس و السادس : جعله تمام الموضوع او جزئه , على نحو اصل الكشف الموجود في الامارات ايضا .

ثم ان بعض الاعاظم انكر جواز اخذ القطع الطريقى تمام الموضوع قائلا : ان اخذه تمام الموضوع يستدعى عدم لحاظ الواقع ذى الصورة بوجه من الوجوه , و اخذه على وجه الطريقية يستدعى لحاظ ذى الصورة و ذى الطريق و يكون النظر في الحقيقة الى الواقع المنكشف بالعلم .

قلت الظاهران نظره في كلامه هذا الى امتناع اجتماع هذين اللحاظين فان الطريقية يستدعى ان يكون القطع ملحوضا آليا غير استقلالى , بل الملحوظ استقلالا

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست