فواضح الفساد , فان الفعل الخارجى اعنى شرب
الماء ليس بقبيح , و ان كان لاجل انطباق عنوان قبيح عليه , فليس هنا عنوان ينطبق
عليه حتى يصير لاجل ذلك الانطباق متصعا بالقبح فان ما يتصور هنا من العناوين فانما
هى التجرى و الطغيان و العزم و امثالها , و لكن التجرى و اخويه من العناوين
القائمة بالفاعل و المتصف بالجرأة انما هو النفس , و العمل يكشف عن كون الفاعل
جريئا , و ليس ارتكاب مقطوع الخمرية نفس الجرأة على المولى بل هو كاشف عن وجود
المبدء في النفس و قس عليه الطغيان و العزم فانهما من صفات الفاعل لا الفعل
الخارجى .
و اما الهتك و الظلم , فهما و ان كانا ,
ينطبقان على الخارج , الا انك قد عرفت عدم الملازمة بينهما و بين التجرى , فتحصل
ان الفعل المتجرى به باق على عنوانه الواقعى , و لا يعرض له عنوان قبيح .
نعم لو قلنا بسراية القبح الى العمل الخارجى
, الكاشف عن وجود هذه المبادىء في النفس فلا باس بالقول باجتماع الحكمين لاجل
اختلاف العناوين , و لا يصير المقام من باب اجتماع الضدين , فان امتناع اجتماع
الضدين يرتفع باختلاف المورد , و قد وافاك بما لا مزيد عليه , ان مصب الاحكام و
موضوعاتها انما هى العناوين و الحيثيات فلا اشكال لو قلنا باباحة هذا الفعل اعنى
شرب الماء بما انه شرب و حرمته من اجل الهتك و التجرى و الطغيان , فالعنوانان
منطبقان على مصداق خارجى , و الخارجى مصداق لكلا العنوانين , و هما مصبان للاحكام
على ما اوضحناه في مبحث الاجتماع .
و اما ماربما يقال في دفع التضاد : من ان
العناوين المنتزعة عن مرتبة الذات مقدمة على العناوين المنتزعة عن الشي بعدما يقع
معروضة للارادة فان المقام من هذا القبيل فان شرب الماء ينتزع عن مرتبة الذات
للفعل , و اما التجرى فانما ينتزع عن الذات المعروضة للارادة , و نظير المقام ,
الاطاعة , فانها متأخرة عن ذات العمل . فغير مفيد لان القياس مع الفارق , فان
الارادة لم تتعلق الاباتيان ما هو مقطوع الحرمة , و التجرى منتزع عن ارادة اتيان
ما هو مقطوع الحرمة او منتزع من اتيانه ,