responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 11

التجرى .

و اما ثانيا : فلان المسئلة الاصولية هى الملازمة بين القبح العقلى و الحرمة الشرعية , و اما البحث عن ان التجرى هل هو قبيح اولا , فهو بحث عن مبادىء المسئلة الاصولية .

و من ذلك يظهر : عدم صحة عدها مسئلة فقهية , لعدم صحة تعلق حكم شرعى بحرمته لكونه على فرض صحته بمناط الجرئة الحاصلة في المعصية , فيلزم ما تقدم من عدم التناهى و ذلك لان التجرى اذا كان حراما يكون مخالفة هذا الحرام تجريا حراما و مخالفة ذلك كذلك , فلا ينتهى عدد التجرى و الحرام الى حد و هذا نظير ما يقال ان الاطاعة لو وجبت يكون اطاعة هذا الواجب واجبا و هكذا .

ثم ان بعض اعاظم العصر افاد وجها آخر لعقد المسئلة اصولية و هو : ان البحث اذا وقع في ان الخطابات الشرعية تعم صورتى مصادفة القطع للواقع و مخالفته تصير المسئلة اصولية .

و فيه ان لازمه ادراج جل المسائل الفقهية في الاصولية اذقل ما يتفق في مسئلة من المسائل الفقهية ان لا يرجع البحث عن الاطلاق و العموم الى شمولهما لبعض الموضوعات المشكوكة فيها .

و الحاصل ان المسئلة الاصولية هو ان العموم او الاطلاق حجة أو لا , مثلا و اما البحث عن وجود هما فليس مسئلة اصولية .

ثم انه يظهر من المحقق الخراسانى امتناع تعلق الحرمة على المقطوع به بما هو مقطوع و خلاصة ما افاده في حاشية الفرائد و كفايته : ان الفعل المتجرى به او المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة او الوجوب لا يكون فعلا اختياريا . فان القاطع لا يقصده , الا بما قطع انه عليه من العنوان الواقعى الاستقلالى , لا بعنوانه الطارى الالى بل لا يكون غالبا بهذا العنوان ملتفتا اليه , فكيف يكون من جهات الحسن او القبح عقلا , و من مناطات الوجوب و الحرمة شرعا (( انتهى . ((

و هو بما ذكره بصدد نفي الحرمة عن الفعل المتجرى به بما هو مقطوع و يستفاد

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست