و اما ثانيا : فلان المسئلة الاصولية هى
الملازمة بين القبح العقلى و الحرمة الشرعية , و اما البحث عن ان التجرى هل هو
قبيح اولا , فهو بحث عن مبادىء المسئلة الاصولية .
و من ذلك يظهر : عدم صحة عدها مسئلة فقهية ,
لعدم صحة تعلق حكم شرعى بحرمته لكونه على فرض صحته بمناط الجرئة الحاصلة في
المعصية , فيلزم ما تقدم من عدم التناهى و ذلك لان التجرى اذا كان حراما يكون مخالفة
هذا الحرام تجريا حراما و مخالفة ذلك كذلك , فلا ينتهى عدد التجرى و الحرام الى حد
و هذا نظير ما يقال ان الاطاعة لو وجبت يكون اطاعة هذا الواجب واجبا و هكذا .
ثم ان بعض اعاظم العصر افاد وجها آخر لعقد
المسئلة اصولية و هو : ان البحث اذا وقع في ان الخطابات الشرعية تعم صورتى مصادفة
القطع للواقع و مخالفته تصير المسئلة اصولية .
و فيه ان لازمه ادراج جل المسائل الفقهية في
الاصولية اذقل ما يتفق في مسئلة من المسائل الفقهية ان لا يرجع البحث عن الاطلاق و
العموم الى شمولهما لبعض الموضوعات المشكوكة فيها .
و الحاصل ان المسئلة الاصولية هو ان العموم
او الاطلاق حجة أو لا , مثلا و اما البحث عن وجود هما فليس مسئلة اصولية .
ثم انه يظهر من المحقق الخراسانى امتناع
تعلق الحرمة على المقطوع به بما هو مقطوع و خلاصة ما افاده في حاشية الفرائد و
كفايته : ان الفعل المتجرى به او المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة او الوجوب لا
يكون فعلا اختياريا . فان القاطع لا يقصده , الا بما قطع انه عليه من العنوان
الواقعى الاستقلالى , لا بعنوانه الطارى الالى بل لا يكون غالبا بهذا العنوان
ملتفتا اليه , فكيف يكون من جهات الحسن او القبح عقلا , و من مناطات الوجوب و
الحرمة شرعا (( انتهى . ((
و هو بما ذكره بصدد نفي الحرمة عن الفعل
المتجرى به بما هو مقطوع و يستفاد