responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 105

و اخبارها لسان الحكومة كما لايخفي , و اما قوله عليه السلام العمرى ثقة فما ادى اليك عنى , فعنى يؤدى , و ما قال لك عنى , فعني يقول فاسمع له و أطعه فانه الثقة المأمون فلا يصلح لا ثبات مارامة ( قدس الله سره ) , فان مفاده هو وجوب اتباع قوله لو ثاقته . و اما تنزيل ما يقوله منزلة العلم , حتى يكون حاكما على مادل على الزجر عن اتباع غير العلم , فلا يستفاد منه .

و اما السيرة فالقول بان نسبتها , نسبة الورود او الحكومة , فلا يخلو عن ضعف لان ذلك فرع كون العمل بالخبر الواحد عند العقلاء عملا بالعلم و هو ممنوع جدا لعدم حصول العلم من اخبار الاحاد , حتى لو فرضنا غفلتهم عن احتمال الخلاف , فلا يصح ايضا , لان الورود و التخصص يدور مدار الخروج الواقعى لاعلى الخروج عند المخاطب فان الورود ليس الاخروج موضوع احد الدليلين عن موضوع الدليل الاخر حقيقة بعناية التشريع كما ان التخصص هو الخروج حقيقة و تكوينا , و مع ذلك كله فهما يدور على الخروج الواقعى لا عند المخاطب .

و العجب عما افاده اخيرا من حديث حكومة السيرة فان السيرة عمل خارجى و الحكومة من اوصاف دلالة الدليل اللفظى , فكيف يصح حكومة العمل الخارجى على دليل آخر , مع انها قائمة بين لسانى الدليلين اللفظيين , نعم يمكن ان يقال بعدم صلاحية تلك الروايات للردع عن السيرة الدائرة بين العقلاء لعدم انتقالهم من التدبر في هذه الايات الى كون الخبر الواحد مصداقا له , و ان كان مصداقا واقعيا له .

نعم يمكن تقريب ورود السيرة على الايات بوجهين :

الاول : ان المراد من قوله تعالى :و لا تقف ما ليس لك به علم ,, اى لا تقف ما ليس لك به حجة , اذ لو اريد منه العلم الوجدانى و اريد منه الزجر عن التمسك بغير العلم الوجدانى لزم تعطيل اكثر الاحكام , او ورود التخصيص الاكثر المستهجن , و هذا نظير حرمة القول بغير علم او الافتاء بغير علم , و عليه كل ما يدل على حجية الخبر الواحد يكون وارادا عليه .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست