responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 104

و الثانى : بتخصيصه بما قام الدليل على حجية و لاترجيح بل الترجيح للثانى , لان الاية وردت للزجر عن اتباع غير العلم , و لا يتم الزجر الا اذا كان ظاهرها حجية عند المخاطبين حتى يحصل لهم التزجر عند الزجر , و لا وجه لخروج ظاهر الاية عن هذا العمون الا كون الظواهر حجة عند العقلاء كسائر الظنون الخاصة , و حينئذ فخروج ظاهر الاية او مطلق الظواهر دون سائر الظنون تحكم محض لوجود النباء من العقلاء في الموردين هذا مع ان هذه الاية قابلة للتخصيص و ما لا تقبل له راجعة الى الاصول الاعتقادية .

ثم ان بعض اعاظم العصر ( قدس الله سره ) قد اجاب عن هذا الاشكال بما هذا حاصله :

ان نسبة الادلة الادالة على حجية الخبر الواحد الى الايات نسبة الحكومة لا التخصيص , لكى يقال انها آبية عنه , فان تلك الادلة تقتضى القاء احتمال الخلاف و جعل الخبر محرزا للواقع لكون حالة حال العلم في عالم التشريع , هذا في غير السيرة العقلائية القائمة على العمل بالخبر الواحد , و اما السيرة فيمكن ان يقال : ان نسبتها اليها هى الورد بل التخصص , لان عمل العقلاء بخبر الثقة ليس من العمل بالظن , لعدم التفاتهم الى احتمال المخالفة للواقع فالعمل به خارج بالتخصص عن العمل بالظن , فلا تصلح الايات الناهية عن العمل به , لان تكون رادعة عنها , فانه مضافا الى خروج العمل به عن موضوع الايات يلزم منه الدور المحال لان الردع عن السيرة بها يتوقف على ان لا تكون السيرة مخصصة لعمومها , و عدم التخصص يتوقف على الرادعية . و ان منعت عن ذلك فلا اقل من كون السيرة حاكمة على الايات و المحكوم لا يصلح ان يكون رادعا للحاكم انتهى .

و فيه : ان ما هو آب من التخصيص انما هى الايات الناهية عن اتباع الظن , و اما قوله سبحانه : و لا تقف ما ليس لك به علم فقد عرفت انه عام للاصول والفروع , و قابل للتخصيص و اما حكومة الادلة الدالة على حجية الخبر الواحد على الايات فلا اصل لها , لان الحكومة تتقوم باللفظ و ليس لسان تلك الادلة من آياتها

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست