الاولى : ربما يتوهم ان المسئلة اصولية
بتقريب ان البحث اذا وقع في ان ارتكاب الشىء المقطوع حرمته , هل هو قبيح اولا ,
فاذا حكم بقبحه , يحكم بالملازمة بحرمة عمله شرعا فيصير نتيجة البحث كبرى لمسئلة
فرعية . وفيه : اما اولا : ان هذه القاعدة لو تمت انما تصح في سلسلة علل الاحكام و
مباديها كالمصالح و المفاسد , لا في سلسلة معاليلها , كالاطاعة و العصيان , و قبح
مخالفة القاطع لقطعه انما هى في سلسلة المعاليل و انتايج دون العلل و المقدمات و
اختصاص القاعدة لما ذكر واضح , اذا لو كان حكم العقل بوجوب الاطاعة و حرمة العصيان
كاشفا عن حكم مولوى شرعى لزم عدم انتهاء الاحكام الى حد و لزوم تسلسل العقوبات في
معصية واحدة .
و با لجملة : ان لازم شمول القاعدة لموارد
المعاليل , القول باشتمال معصية واحدة على معصيتين , و الاطاعة على طاعتين ,
احديهما لاجل مخالفة نهى المولى و امره او موافقته و ثانيتها لاجل موافقة الامر
المستكشف من حكم العقل باطاعة المولى او مخالفته , و بما ان العقل يحكم بوجوب
اطاعة الامر المستكشف و حرمة مخالفته كالاول فله اطاعة و عصيان و هكذا فلا يقف عند
حد .
و مثله المقام فان قبحه لايستلزم حكما شرعيا
, لانه لو كان فهو بملاك الجرأة على المولى المحققة في المعصية ايضا : فيلزم عدم
تناهى الاحكام و العقوبات في