responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 68

باى معنى فرض .

و الاولى ان يجعل الموضوع له هو الماهية الاعتبارية لا عنوانى الصحيح و الاعم و يقال : ان لفظة الصحيح و ضده عنوانان مشيران الى تلك المرتبة و يقال هل الموضوع له هو الماهية التى اذا وجدت فى الخارج ينطبق عليها عنوان الصحيح او الاعم .

و اولى منه اسقاط لفظى الصحيح و الاعم من عنوان البحث اذ لا ملزم لا بقاء العنوان على حاله و التزام تكلفات باردة لتسديدة فيقال فى عنوانه بحث : (( فى تعيين الموضوع له فى الالفاظ المتداولة فى الشريعة او فى تعيين المسمى لها او فى تعيين الاصل فى الاستعمال فيها )) على اختلاف التعبيرات كما مر .

و ما يقال من ان الصلاة مثلا موضوعة للماهية المتصورة فى الذهن مرآة الى الخارج و هى بما انها فرد موجود ذهنى صحيحة بالحمل الشايع . لا ينبغى الاصغاء اليه . اذ الصحة و الفساد من لوازم الوجود الخارجى دون الماهية الذهنية و عليه فالفرد الذهنى لا يمكن ان يكون مصداقا لواحد منهما - هذا و قد ذكر بعضهم للصحيح معنى آخر و هو كونه بمعنى التمامية عرفا و لغة و استراح به عن بعض الاشكالات . و هو لم يذكر له مصدرا و مرجعا مع ان العرف و اللغة اللذين تشبث بذيلهما يناديان بخلاف ما ادعاه .

كيف و بين الصحة و الفساد تقابل التضاد كما ان بين النقض و التمام تقابل العدم و الملكة ( و توضيح ذلك ) ان الصحة و الفساد كيفيتان وجوديتان عارضتان للشى فى الوجود الخارجى باعتبار اتصافه بكيفية ملائمة لطبيعته النوعية , فيقال بطيخ صحيح بالملاك المذكور كما انه اذا اتصف بكيفية منافرة او باثر لا يتقرب من نوعه يقال انه فاسد كمرارته او فساده و هذا بخلاف النقص و التمام فان ملاك الاطلاق فيهما انما هو جامعيته للاجزاء و الشرائط و عدمها , مثلا الانسان الذى له عين او يد واحدة يقال انه ناقص لا فاسد و فى مقابله التمام , نعم يطلق عليه الصحة باعتبار كيفيته المزاجية لا من جهة الاعضاء .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست