بالاطلاق حينئذ و ان دلت على اعتبارها بنحو
الاجمال فليس هناك اطلاق لفظى , و اما الاطلاق المقامى فهو جار على كلا القولين .
وجه الاشكال انه يمكن ان يقال بناء على هذا
القول : هل الاصل فى القرينة الدالة على الاجزاء و الشرائط هو اقامة القرينة
المجملة على ما ينطبق على الصحيحة لكى لا يجوز التمسك بالاطلاق او على ما ينطبق
على الاعم حتى يجوز و بالجملة لا فرق بين هذا القول و بين القول بالمجاز و الامر
سهل .
الثانى : ان العناوين المعروفة فى عقد الباب
كلها لا تخلو من تكلف و الاولى عنوانه هكذا : (( بحث )) فى تعيين الموضوع له فى
الالفاظ المتداولة فى الشريعة . او فى تعيين المسمى لها . او فى تعيين الاصل فى
الاستعمال (( فيها )) على اختلاف فى الاراء و المشارب - اذ ما افاده القوم غير خال
عن النظر و الظاهر ان الذى او قعهم فيه انما هو سهولة عبارته فعبرواعن الشى بلازم
وجوده مع انه غير تام .
توضيح المقام : انه لا وقع للقول بان المراد
من لفظى للصحيح و الاعم هو الصحيح بالحمل الاولى حتى تقيد الصلوة بمفهوم الصحة و
ضدها كما انه لا وقع لارجاعه الى ان المراد به ما هو صحيح بالحمل الشايع . اذ
الصحيح من الصلاة الخارجية ان كان موضوعا له بنحو الوجود السعى فهو يستلزم وجود
الجامع فى الخارج بنحو الوحدة الحقيقية و قد عرفت استحالته و ان كان بنحو الفردية
و المصداقية فهو مستلزم لكون الوضع عاما و الموضوع له خاصا, اذ الفرد الواقعى قد
يتصادق عليه العنوانان و الا فكل عنوان يباين الاخر مفهوما اضف اليه ان الصحيح
تحقيقا هو ما حاز جميع ما يعتبر فيه حتى ما يتأتى من قبل الامر مع خروج مثلها عن
حريم النزاع - و التشبث بكون الصحة امرا اضافيا فتكون صحيحة مع قطع النظر عن
الشرائط التى تأتى من قبل الامر , مما لا يساعده العرف و اللغة .
و توهم اصطلاح خاص للاصولى كما ترى . ولا
يقصر عنه التمحل بان المراد من الصحة هو الصحة التعليقية . اعنى ما اذا انضم اليه
جميع ما يعتبر فيها صار صحيحا و الحاصل ان اخذ الصحيح فى عنوان البحث و القول بانه
الموضوع له لا يصح