اذا ورد مطلق و مقيد فاما ان يكونا متكفلين
للحكم التكليفى او الوضعى , و على التقديرين فاما ان يكونا مثبتين او نافيين او
مختلفين , و على التقادير فاما ان يعلم وحدة التكليف اولا , و على الاول فاما ان
يعلم وحدته من الخارج او من نفس الدليلين , و على التقادير فاما ان يذكر السبب
فيهما او فى واحد منهما اولا يذكر , و على الاول فاما ان يكون السبب واحدا , اولا .
ثم الحكم التكليفى اما الزامى فى الدليلين
او غير الزامى فيهما او مختلف , و على التقدير قد يكون الاطلاق و التقييد فى الحكم
و متعلقه و موضوعه , و قد يكونان فى اثنين منهما و قد يكون فى واحد , فهذه , جملة
الصور المتصورة فى المقام .
و قبل الشروع فى احكام الصور نشير الى نكتة
, و هو ان محصل البحث فى الاطلاق و التقييد , و حمل احدهما على الاخر انما هو فيما
اذا ورد المقيد منفصلا عن مطلقة , و اما المتصلين فلا مجال للبحث فيهما , لان
القيد المتصل يمنع عن انعقاد الاطلاق حتى يكون من باب تعارض المطلق و المقيد , لما
عرفت : ان عدم القرينة من محققات موضوع الاطلاق .
و بما ذكرنا يظهر الخلط فى كلام بعض الاعاظم
, حيث عمم البحث الى الوصف و الحال , و قال ان ملحقات الكلام كلها قرينة حاكمة على
اصالة الظهور فى المطلق و قاس المتصلين بالقرينة و ذى القرينة فى ان ظهور القرينة
حاكمة على ذى القرينة ثم قاس المقيد المنفصل بالمتصل .
قلت و فيه : اما اولا , فلان باب الاطلاق
ليس باب الظهور اللفظى , حتى يقع التعارض بين الظهورين او يقدم ظهور المقيد على
ظهور المطلق , بالحكومة , بل الاطلاق دلالة عقلية , و الحكومة ( كما سيوافيك باذنه
تعالى ) من حالات لسان الدليل بان يعرض لحال دلالة الدليل الاخر .