responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 537

و ثانيا : ان حكومة ظهور القرينة على ذى القرينة مما لا اساس لها , ضرورة ان الشك فى ذى القرينة لا يكون ناشا من الشك فى القرينة , اذ فى قوله : رايت اسدا يرمى لا يكون الشك فى المراد من الاسد ناشأ من الشك فى المراد من يرمى كما ادعى القائل بل الشكان متلازمان فلا حكومة بينهما .

و ثالثا : ان قياس المقيد المنفصل بالمتصل , مما لا وجه له , اذا القياس مع الفارق لان الاطلاق ينعقد مع انفصال القيد اذا احرز كونه فى مقام البيان , و اما القيد المتصل فهو رافع لموضوع الاطلاق , فلا يقاس متصلة بمنفصلة , و اما وجه التقديم فى المنفصلين فليس لاجل الحكومة بل المطلق انما يكون حجة ان لم يرد من التمكلم بيان و بعد ورود البيان ينتهى امد الحجية لذى العقلاء و ان شئت قلت : ظهور القيد فى الدخالة اقوى من المطلق فى الاطلاق و هذه الاظهرية ليست لفظية بل امر يرجع الى فعل المتكلم اذا جعل شيئا موضوعا ثم اتى بقيد منفصل كما ان تقديم ظهور القرينة على ذى القرينة للاظهرية او مناسبات المقام لا للحكومة , و سيوافيك حقيقة القول فى هذه المباحث , فى التعادل و الترجيح , فتربص حتى حين .

اذا عرفت ذلك : فنشرع فى بيان مهمات الصور و احكامها حتى يتضح حال غيرها .

الصورة الاولى : ما اذا كانا مختلفين بالنفى و الاثبات و كان الحكم تكليفيا , و هى على قسمين :

الاول : ما اذا كان المطلق نافيا , و المقيد مثبتا نحو قولك لا تعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة بناء على ان قوله لا تعتق رقبة من قبيل المطلق لا العام كما هو المختار فلا ريب فى حمله على المقيد لتحقق التنافى بينهما عرفا و ذلك لما عرفت ان ترك الطبيعة انما يحصل عند العرف بترك جميع افرادها و ان كان النظر الدقيق الفلسفى يقتضى خلافه كما مر و عليه فالتنافى بين حرمة مطلق الرقبة او كراهتها , و بين وجوب المؤمنة منها او استحبابها , ظاهر جدا و الجمع العقلائى انما هو حمل مطلقها على مقيدها .

الثانى : عكس القسم الاول اى يكون المطلق مثبتا , و متعلقا للامر , و

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست