انتهاء امد حجية الاطلاق بالنسبة
الى نفى القيد المعثور عليه لا جميع القيود المشكوك فيها .
حل
عقدة
ربما يقال : ان التمسك بالاطلاق فى نفى
دخالة القيود , انما يصح اذا وقع المطلق فى كلام من عادته , الحاق قيود الكلام
باصوله , كما هو الحال فى الموالى العرفية , و اما المطلقات الواردة فى محاورات من
استقرت عبادته على تفريق اللواحق عن الاصول و تفكيك المطلق عن مقيدة , فساقطة عن
مطان الاطمينان , لانا علمنا ان دأب قائله جار على حذف ما له دخالة فى موضوع الحكم
عن مقام البيان .
و الجواب : ان ما ذكره لا يوجب الا عدم جواز
التمسك بالاطلاق قبل الفحص عن مقيدة , و اما التمسك به بعد الفحص بمقدار لازم ,
فلا يمنع عنه هذا الدليل .
((
تتميم ))
لا شك ان الاصل فى الكلام كون المتكلم فى
مقام بيان كل ماله دخل فى حكمه بعد احراز كونه فى مقام بيان الحكم و عليه جرت سيرة
العقلاء فى المحاجات ,
نعم لو شك انه فى مقام بيان هذا الحكم او
حكم آخر , فلا اصل هنا لاحراز كونه فى مقام هذا الحكم , و الحاصل ان الاصل بعد
احراز كونه بصدد بيان الحكم , هو انه بصدد بيان كل ما له دخالة فى موضوع حكمه فى
مقابل الاجمال و الاهمال , و اما كونه بصدد بيان هذا الحكم او غيره , فلا اصل فيه
بل لابد ان يحرز وجدانا او بدليل آخر كشواهد الحلا و كيفية الجواب و السؤال .