كثرة الانسان لا كثرة طبيعة اخرى و هى
الافراد بالحمل الشايع , و قس عليه العام المجموعى او البدلى , اذ كل ذلك انما
يستفاد من دوال اخر غير ما يدل على الطبيعة كلفظة (( مجموع )) كما تقدم ذكر منه فى
بحث الواجب المشروط و باتى ان شاء الله بيانه .
فظهر : مما ذكرنا امران الاول : ان باب
الاطلاق غير مربوط بباب العموم و انه لا جامع بينهما حتى نلتمس فى وجه الافتراق ,
اذا الغاية من اثبات الاطلاق احراز كون الطبيعة مثلا تمام الموضوع للحكم من غير
قيد و اما الاستغراق و البدل و نحو هما فلا يمكن استفادتها من الاطلاق اذا الاطلاق
لا يتعرض للكثرة حتى يبحث عن كيفيتها , و اما العموم فهو المقيد للكثرة و كيفيتها
, و على هذا يصح ان يعرف العام بانه ما دل على تمام مصاديق مدخوله مما يصح ان
ينطبق عليه , و اما تعريفه بانه ما دل على شمول مفهوم لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه
, فلا يخلوا من مسامحة ضرورة ان الكل لا يدل على شمول الانسان لجميع افراده ( و
الخطب بعد سهل ) .
الثانى : اذا امعنت النظر فيما ذكرناه من
انه لا جامع قريب بين باب الاطلاق و العموم , يظهر النظر فيما افاده شيخنا العلامة
و بعض الاعاظم ( قدس سرهما ) من ان العموم قد يستفاد من دليل لفظى كلفظة كل , و قد
يستفاد من مقدمات الحكمة , و المقصود بالبحث فى هذا الباب هو الاول و المتكفل
للثانى هو مبحث المطلق و المقيد (( انتهى ملخصا )) و هو صريح فى ان العام على
قسمين , قسم يسمى عاما و فى مقابلة الخاص و يبحث عنه فى هذا المقام و قسم يسمى
مطلقا و فى مقابله المقيد و يبحث عنه فى باب المطلق و المقيد .
اقول ما افاداه ( قدس الله سرهما ) لا يخلو
من غرابة لان ملاك العام غير ملاك المطلق و المستفاد من الاول غير المستفاد من
الاخر , اذ حقيقة العام و كيفية دلالته قد عرفت بما يسعه المجال , و اما المطلق
فهو وقوع الطبيعة تمام الموضوع للحكم باعتبار كون المقنن عاقلا غير ناقض لغرضه فى
مقام اعطاء الدستور , و ان شئت قلت : كون الطبيعة موضوعا للحكم بصرافتها و اطلاقها
من