responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 461

كثرة الانسان لا كثرة طبيعة اخرى و هى الافراد بالحمل الشايع , و قس عليه العام المجموعى او البدلى , اذ كل ذلك انما يستفاد من دوال اخر غير ما يدل على الطبيعة كلفظة (( مجموع )) كما تقدم ذكر منه فى بحث الواجب المشروط و باتى ان شاء الله بيانه .

فظهر : مما ذكرنا امران الاول : ان باب الاطلاق غير مربوط بباب العموم و انه لا جامع بينهما حتى نلتمس فى وجه الافتراق , اذا الغاية من اثبات الاطلاق احراز كون الطبيعة مثلا تمام الموضوع للحكم من غير قيد و اما الاستغراق و البدل و نحو هما فلا يمكن استفادتها من الاطلاق اذا الاطلاق لا يتعرض للكثرة حتى يبحث عن كيفيتها , و اما العموم فهو المقيد للكثرة و كيفيتها , و على هذا يصح ان يعرف العام بانه ما دل على تمام مصاديق مدخوله مما يصح ان ينطبق عليه , و اما تعريفه بانه ما دل على شمول مفهوم لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه , فلا يخلوا من مسامحة ضرورة ان الكل لا يدل على شمول الانسان لجميع افراده ( و الخطب بعد سهل ) .

الثانى : اذا امعنت النظر فيما ذكرناه من انه لا جامع قريب بين باب الاطلاق و العموم , يظهر النظر فيما افاده شيخنا العلامة و بعض الاعاظم ( قدس سرهما ) من ان العموم قد يستفاد من دليل لفظى كلفظة كل , و قد يستفاد من مقدمات الحكمة , و المقصود بالبحث فى هذا الباب هو الاول و المتكفل للثانى هو مبحث المطلق و المقيد (( انتهى ملخصا )) و هو صريح فى ان العام على قسمين , قسم يسمى عاما و فى مقابلة الخاص و يبحث عنه فى هذا المقام و قسم يسمى مطلقا و فى مقابله المقيد و يبحث عنه فى باب المطلق و المقيد .

اقول ما افاداه ( قدس الله سرهما ) لا يخلو من غرابة لان ملاك العام غير ملاك المطلق و المستفاد من الاول غير المستفاد من الاخر , اذ حقيقة العام و كيفية دلالته قد عرفت بما يسعه المجال , و اما المطلق فهو وقوع الطبيعة تمام الموضوع للحكم باعتبار كون المقنن عاقلا غير ناقض لغرضه فى مقام اعطاء الدستور , و ان شئت قلت : كون الطبيعة موضوعا للحكم بصرافتها و اطلاقها من

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست