دون ان يقيد بوقت دون وقت او بامر دون امر ,
فموضوع الحكم فى العام هو افراد الطبيعة و فى المطلق هو نفسها بلا قيد و لم تكن
الافراد بما هى موضوعا للحكم , و ان شئت فاستوضح الفرق بين العام و المطلق من قوله
سبحانه ,اوفوا بالعقودو قوله عز و جل (( احل الله البيع)) فان مفاد الاول هو التصريح بوجوب
الوفاء بكل مصداق من العقد فمصب الحكم هو الافراد بالية الجمع المحلى بالالف و
اللام مثلا , و مفاد الثانى بناء على الاطلاق و تمامية المقدمات , اثبات النفوذ و
الحلية لنفس طبيعة البيع من غير ان يكون للموضوع كثرة , و اما استكشاف صحة هذا
الفرد الخارجى من البيع فانما هو لاجل انطباق ما هو تمام الموضوع للحلية عليه من
دون ان يتعرض نفس الدليل للكثرة و سيوافيك مزيد بيان لذلك عن قريب باذنه تعالى .
الثالث : ربما يقال : ان استفادة العموم فى
جميع المقامات يتوقف على اجراء مقدمات الحكمة لان الالفاظ المفيدة للعموم تابعة
لمدخولها فاذا اخذ المدخول مطلقا يدل على تمام افراده بنحو الاطلاق , و اذا اخذ
مهملا او مقيدا يدل على استيعابه كذلك , و مثلها (( لا )) النافية اذ هى موضوعة
لنفى الطبيعة سواء كان مطلقة او مهملة و احراز كونها نافية بصرافتها يحتاج الى
اجراء مقدمات الحكمة .
و فيه انه غير متين جدا لو اريد من اجراء
المقدمات اثبات كون كل فرد موضوع للحكم لان الاحتياج الى الاطلاق و مقدماته فيما
اذا لم يكن فى الكلام دلالة لفظية على ان كل واحد , موضوع للحكم حتى يثبت بالاطلاق
كون كل فرد موضوعا على مبنى القوم فى باب الاطلاق , و اما اذا توصل اليه المتكلم
بالادوات الموضوعة له فلا حاجة اليه .
و ان شئت قلت : ان موضوع الاطلاق هو الطبيعة
و اذا جرت مقدماته يستكشف ان تمام الموضوع هى نفسها دون قيد معها , و موضوع العام
هو افراد الطبيعة لا نفسها كما عرفت من قوله سبحانه ((اوفوا بالعقود)) و عليه يكون جريان المقدمات فى
استفادة العموم لغوا عاطلا , لان المقدمات تجرى بعد تعلق الحكم و و المفروض ان
الحكم متعلق بالافراد لان لفظ كل و غيره يدل على استغراق المدخول