responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 422

و اما على الثانى فلما قد مناه من ان المراد من الصحيح ليس هو الصحيح من جميع الجهات اذ الشرائط الاتية من قبل الامر خارجة من المدلول بل مطلق الشرائط على التحقيق و حينئذ فلا منافات بين الصحيح من بعض الجهات و بين الفساد و المبغوضية بحيث لا يصلح للتقرب و لو قلنا بالصحة الفعلية فلا يجتمع مع النهى اصلا لان العبادة تتقوم بالامر او الملاك , و الامر لا يجتمع مع النهى لكون العنوان واحدا , و مثله الملاك اذ لا يمكن ان يكون عنوان واحد محبوبا و مبغوضا و ذا صلاح و فساد بحيثية واحدة .

تنبيه

قد تقدم الكلام فى النهى المتعلق بنفس العبادة فبعد البناء على فسادها بتعلقه بها , فعل يوجب تعلقه بجزئها او شرطها او وصفها اللازم او المفارق , فسادها اولا , و محظ البحث هو اقتضاء الفساد من هذه الحيثية لا الحيثيات الاخر مثل تحقق الزيادة فى المكتوبة او كون الزائد المحرم من كلام الادمى او غير ذلك مما لسنا بصدده الان , التحقيق هو الثانى لان البحث فيما اذا تعلق بنفس الجزء لا بالكل و لو باعتباره و حينئذ فمبغوضية الجزء يوجب فساد نفسه لا الكل و لا تسرى اليه و لو كان قابل التدارك يأتى به ثانيا و الا فالفساد مستند الى حيثية اخرى من فقدان الجزء او زيادته و النهى لم يوجب ذلك , و توهم ان تحريم الجزء يستلزم اخذ العبادة بالاضافة اليه بشرط لا , مدفوع بعدم الدليل عليه على انه خارج من محط البحث كما عرفته و اما الوصف فلان المبغوض ليس الا الجهر مثلا فى صلاة الظهر فلا يستدعى مبغوضية الموصوف . و ان شئت قلت ان الامر تعلق بعنوان الصلاة او القرائة فيها و النهى تعلق باجهار القرائة فيها بحيث يكون المنهى عنه نفس الاجهار و اضافة الاجهار الى القرائة من قبيل زيادة الحد على المحدود , و العنوانان فى محظ تعلق الاحكام مختلفان فلا يضر الاتحاد مصداقا .

ثم : ان المراد من الوصف اللازم ما لا يمكن سلبه مع بقاء موصوفه كلزوم

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست