responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 421

المسبب او التسبب به من المعاملات يدل على الصحة لاعتبار القدرة فى متعلقة و اما اذا كان عن السبب فلا لكونه مقدورا و ان لم يكن صحيحا انتهى .

و انت خبير : بان مورد نظر هما ليس نفس السبب بما هو فعل مباشرى اذ ليس السبب متعلقا للنهى فى الشريعة حتى يبحث عنه و ان كان التسبب منهيا عنه احيانا بل مورد النظر هو المعاملات العقلائية المعبد بها لولا نهى الشارع عنها و بذلك يظهر النظر فيما افاده بعض الاعيان فى تعليقته من سقوط قولهما على جميع التقادير لان ذات العقد الانشائى غير ملازم للصحة , فمقدوريته لذاته لا ربط له بمقدوريته من حيث هو مؤثر فعلى , و ايجاد الملكية عين وجودها حقيقة , و غيرها اعتبارا و النهى عنه و ان دل عقلا على مقدوريته لكن لا يتصف هو بالصحة لان الاتصاف ان كان بلحاظ حصول الملكية فهى ليست اثرا له لان الشى ليس اثرا لنفسه و انكان بلحاظ الاحكام المترتبة على الملكية المعبر عنها باثارها فنسبتها اليها نسبة الحكم الى موضوعه لا المسبب الى سببه ليتصف بلحاظه بالصحة ( انتهى ملخصا ) .

و فيه ان محط نظرهما انما هو المعاملة العقلائية اعنى العقد المتوقع منه ترتب الاثر و المسبب عليه , لو لا نهى الشارع عنه فلا يرد اشكاله عليهما و لو سلم تعلقه بايجاد المكلية لكن كون الايجاد منهيا عنه يكشف عن تعلق القدرة عليه كما اعترف به و هو كاشف عن صحة المعاملة و نفوذها لا صحة الايجاد حتى يقال انه لا يتصف بها فقوله اجنبى عن محط كلامهما على تقدير و مثبت له على الاخر .

و التحقيق ان الحق معهما فى المعاملات , اذا احرزنا ان النهى تكليفى لا ارشادى الى فساده اذ حينئذ يتمحض ظهوره فى الفساد هذا اذا لم نقل بان النهى اذا تعلق بمعاملة لاجل مبغوضية ترتيب الاثار المطلوبة عليها , يدل على الفساد فى نظر العقلاء و الا يصير نظير الارشاد الى الفساد و يسقط قولهما .

اما العبادات فالمنقول عنهما ساقط فيها على اى تقدير سواء قلنا بوضعها للاعم ام الصحيح اما على الاول فواضح لصحة اطلاق الصلاة على الفاسد و امكان تعلق النهى به .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست