المسبب او التسبب به من المعاملات يدل على
الصحة لاعتبار القدرة فى متعلقة و اما اذا كان عن السبب فلا لكونه مقدورا و ان لم
يكن صحيحا انتهى .
و انت خبير : بان مورد نظر هما ليس نفس
السبب بما هو فعل مباشرى اذ ليس السبب متعلقا للنهى فى الشريعة حتى يبحث عنه و ان
كان التسبب منهيا عنه احيانا بل مورد النظر هو المعاملات العقلائية المعبد بها
لولا نهى الشارع عنها و بذلك يظهر النظر فيما افاده بعض الاعيان فى تعليقته من
سقوط قولهما على جميع التقادير لان ذات العقد الانشائى غير ملازم للصحة ,
فمقدوريته لذاته لا ربط له بمقدوريته من حيث هو مؤثر فعلى , و ايجاد الملكية عين
وجودها حقيقة , و غيرها اعتبارا و النهى عنه و ان دل عقلا على مقدوريته لكن لا
يتصف هو بالصحة لان الاتصاف ان كان بلحاظ حصول الملكية فهى ليست اثرا له لان الشى
ليس اثرا لنفسه و انكان بلحاظ الاحكام المترتبة على الملكية المعبر عنها باثارها
فنسبتها اليها نسبة الحكم الى موضوعه لا المسبب الى سببه ليتصف بلحاظه بالصحة (
انتهى ملخصا ) .
و فيه ان محط نظرهما انما هو المعاملة
العقلائية اعنى العقد المتوقع منه ترتب الاثر و المسبب عليه , لو لا نهى الشارع
عنه فلا يرد اشكاله عليهما و لو سلم تعلقه بايجاد المكلية لكن كون الايجاد منهيا
عنه يكشف عن تعلق القدرة عليه كما اعترف به و هو كاشف عن صحة المعاملة و نفوذها لا
صحة الايجاد حتى يقال انه لا يتصف بها فقوله اجنبى عن محط كلامهما على تقدير و
مثبت له على الاخر .
و التحقيق ان الحق معهما فى المعاملات , اذا
احرزنا ان النهى تكليفى لا ارشادى الى فساده اذ حينئذ يتمحض ظهوره فى الفساد هذا
اذا لم نقل بان النهى اذا تعلق بمعاملة لاجل مبغوضية ترتيب الاثار المطلوبة عليها
, يدل على الفساد فى نظر العقلاء و الا يصير نظير الارشاد الى الفساد و يسقط
قولهما .
اما العبادات فالمنقول عنهما ساقط فيها على
اى تقدير سواء قلنا بوضعها للاعم ام الصحيح اما على الاول فواضح لصحة اطلاق الصلاة
على الفاسد و امكان تعلق النهى به .