responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 417

غير العبادى .

و نسب الى الشيخ الاعظم التفصيل فى هذا القسم بين كون الاسباب عقلية كشف عنها الشارع فتصح المعاملة و يجبر الكافر باخراج المسلم عن ملكه و بين كون الاسباب شرعية فيبعد جعله السبب مع مبغوضية مسببه .

قلت : الظاهر ان مراده من كون الاسباب عقلية هو كونها عقلائية اذ لا يتصور للسبب العقلى الاعتبارى هنا معنى سوى ما ذكرنا و عليه يرجع الكلام الى ان النهى عن السبب لمبغوضية مسببه هل يكون رادعا عن المعاملة العقلائية او لا , و التحقيق هو الثانى و كذا ان قلنا بمجعولية السبب شرعا لعدم المنافات بين مبغوضية المسبب , و تأثير السبب فلا يرفع اليد عن ادلة السببية لاجل مبغوضية المسبب و ما ذكره ( قدس سره ) من ان جعل السبب بعيد مع مبغوضية متعلقة غير مجد لان الجعل لم يكن مقصورا بهذا المورد الخاص حتى يتم ما ذكره من الاستبعاد بل الجعل على نحو القانون الكلى الشامل لهذا المورد و غيره .

نعم اختصاص المورد بالجعل مع مبغوضية مسببه بعيد (( و اما )) لو تعلق النهى بالتسبب بسبب خاص الى المسبب بحيث لا يكون المسبب مبغوضا بل نفس التسبب و ذلك كالظهار فان التفريق ليس مبغوضا فى الجملة الا ان التوصل به له مبغوض فى نظر الشارع , فهو مثل ما تقدم فى انه لا يقتضى الفساد لعدم المنافات بينهما و ربما يقال انه مع مبغوضية حصول الاثر بذلك السبب لا يمكن امضاء المعاملة و هو مساوق للفساد .

و فيه انه لم اتحقق مساوقته للفساد اذ اى منافات بين تحقق المسبب غير المبغوض و بين حرمة التسبب فان الحيازة تتحقق و لو بالالة الغصبية المحرمة تكليفا .

اضف الى ذلك ان المعاملات عقلائية و العقلاء على اثر ارتكاز هم و بنائهم حتى يردع عنه الشارع و مثل ذلك لا يعد ردعا كما لا يعد مخصصا و لا مقيدا لما دل على جعل الاسباب الشرعية بنحو القانون كما عرفت .

بقى هنا قسم من التحريمى و هو : انه اذا تعلق النهى بالمعاملة لاجل

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست