responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 416

التعبد بامر مرجوح و هل هذا الا الترخيص بالتشريع فلابد بعد احراز المرجوحية من التخلص عن هذا الاشكال قلت : ان الترخيص حيثى مفاده عدم كون عنوان العبادة محرما ذات و لا ينفى ذلك , الحرمة من قبل التشريع على فرض حرمته .

و منها : احراز كونه غيريا كالنهى عن الضد بناء على اقتضاء الامر النهى عن ضده فلا يقتضى الفساد عقلا لعدم دلالته على مبغوضية فى متعلقه بحيث يمتنع التقرب به لان الالزام بتركه لاجل ترك غيره , كما ان الامر المقدمى لا يكشف عن محبوبيته و حينئذ فعلى القول بكفاية الملاك فى التقرب يصح التقرب بالمنهى عنه بالنهى الغيرى فان قلت : اتيان المنهى عنه يوجب التجرى على المولى فيكون الفاعل بذلك بعيدا عن ساحته فلا يمكن التقرب به قلت : ان فاعل الضد عاص بترك الضد الاهم لا بفعل المهم فليس فى فعله تجر , و انطباق الامر العدمى اعنى ترك الاهم على الامر الوجودى قد عرفت حاله , هذا اولا و لو سلمنا ان العصيان يتحقق بنفس اتيان المهم فنقول لا دليل على ان التجرى موجب للفساد لان الجرئة و الجسارة عنوان لا تسرى مبغوضيته الى نفس الفعل و كون العبد بعيدا عن ساحته بجرئته , لا يوجب البعد بعمله ثانيا فتدبر .

و منها : احراز كونه ارشادا الى الفساد فلا بحث فى اقتضائه الفساد .

الرابع : النهى المتعلق بالمعاملات مع احراز حال النهى و هو على اقسام كالنهى المتعلق بالعبادة .

منها : ما اذا تعلق النهى التنزيهى او الغيرى بها فلا اشكال فى عدم اقتضائها الفساد .

و منها : النهى التحريمى فان تعلق بنفس المسبب و بصدور هذا اللفظ بنفسه او صدوره بعنوان ايقاع المعاملة فلا يقتضى الفساد عقلا لان حرمة التلفظ بشى و مبغوضيته , لا يقتضى حرمة اثره و فساد مسببه و عدم تاثيره فيه , و لو تعلق به لا بما هو فعل مباشرى بل بما ان مسببه مبغوض كبيع المسلم من الكافر فان المبغوض مملوكيته له فلاظاهر انه ايضا لا يدل على الفساد لعدم المنافات بين المبغوضية وقوع المسبب

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست