responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 406

بلحاظ وجود متعلقه , غير مؤثر فى رفع المنافات اذ النهى بلحاظ حال وجود الخروج , و معه كيف يكون مأمورا ففيه ما لا يخفى لان النهى متعلق بعنوان التصرف فى مال الغير و الامر المقدمى بحيثية ما يتوقف عليه ذو المقدمة او ما يتوصل به اليه و هما بما لهما من العنوان قابلان لتعلق الامر و النهى بهما , لا بما هما موجودان فى الخارج , اذا الوجود الخارجى لا يتعلق به الامر و النهى , فاتحاد مقدمة الواجب مع التصرف فى مال الغير فى الوجود الخارجى لا يمنع عن تعلق التكليف بالعناوين كما مر تفصيلا , و يمكن ان يقال ان المحرم هو عنوان التصرف فى مال الغير و المأمور به هو عنوان الخروج كاختلاف الصلاة و الغصب .

ثم ان بعض الاعاظم اختار ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب الخروج و عدم الحرمة لا خطابا و لا عقابا و بين المسئلة على دخول المقام فى القاعدة المعروفة من ان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار و عدمه , و اختار العدم و استدل عليه بانها انما تتم فى المقدمات الاعدادية التى لا يكون الخطاب مشروطا بها فلا يشمل المقام اذ الدخول موضوع للخورج و هو مشروط به , فقبل الدخول لا يعقل الهى و بعده ليس منهيا عنه حسب تسليم الخصم و ايضا يعتبر فى مورد القاعدة ان لا يكون الحكم الممتنع عليه الاختيار غير محكوم بحكم يضاد حكمه السابق كما فى المقام حيث ان الخروج عن الدار الغصبية مما يحكم بلزومه العقل و هو ينافى الحكم السابق .

و فيه اولا : انا نمنع اشتراط حرمة الخروج شرعا بالدخول بل هو حرام بلا شرط , غاية الامر يكون بلا دخول من السوالب المنتفية بانتفاء موضوعها .

و فيه اولا : انا نمنع اشتراط حرمة الخروج شرعا بالدخول بل هو حرام بلا شرط , غاية الا مر يكون بلا دخول من السوالب المنتفية بانتفاء موضوعها .

و ثانيا : ان ما ذكره من تخصيص مورد القاعدة لم يدل عليه دليل اذ لا مانع من كون الخروج واجبا و حراما بعنوانين لو قلنا بان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار خطابا و ملاكا , او يكون فيه ملاك الحرمة فقط لو قلنا بانه لا ينافى ملاكا فقط و ثالثا : ان القاعدة اجنبية عما نحن فيه فلا معنى لابتناء المقام فى دخوله فيها و عدمه , لانها فى مقابل من توهم ان قاعدة ( الشى ما لم يجب لم يوجد و ما لم يمتنع لم بعدم ) , منافية للاختيار فى الافعال فيلزم ان يكون الواجب تعالى فاعلا موجبا

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست