responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 405

الخطاب مندفع يكون الخطاب ليس شخصيا بل كلى عام و حينئذ فمثل قوله ( عليه السلام )لا يحل لاحد ان يتصرف فى مال غيره بغير اذنهحكم فعلى من غير فرق بين العالم و الجاهل و العاجز و القادر من غير وقوع تقييد من ناحية الجاعل و لا امكان التقييد من ناحية العقل لان تصرف العقل فى ارادة الجاعل محال بل شانه ليس الا التعذير دون رفع الخطاب , فيحكم فى بعض الموارد ان العاجز فى مخالفة التكليف الفعلى معذور .

و لكن المقام ليس من هذا القبيل لانه يحكم بمعذورية العاجز اذا طرئه العجز بغير سوء اختياره , و اما معه فلا يراه معذورا فى المخالفة فالحكم الفعلى بالمعنى المتقدم قد يخالف بلا عذر و قد يخالف معه , و ما نحن فيه من قبيل الاول اذ كان له امتثال النهى بترك الدخول من اول الامر اذا مثل المتوسط فى الارض المغصوبة مثل من اضطر نفسه الى اكل الميتة بسوء اختياره فهو ملزم من ناحية عقله باكلها حتى يسد به رمقه و يدفع به جوعه الا انه فعل محرما يشمله قوله تعالىحرمت عليكم الميتةو لا يراه العقل معذورا فى ترك الخطاب الفعلى و هكذا الحال فى جميع الموارد التى سلب المكلف قدرته اختيارا و لو ساعدنا القوم فى سقوط الامر لا يمكن المساعدة فى عدم اجراء حكم المعصية بشهادة الوجدان و العقل .

و اما ما حكى عن ابى هاشم من انه مأمور به و منهى عنه او عن صاحب الفصول من انه مأمور به و منهى عنه بالنهى السابق الساقط , فالحق فى ترجيح القولين هو انه لو قلنا بوجوب رد المال الى صاحبه او وجوب التخلص عن التصرف او ترك التصرف و كان التصرف الخارجى مقدمة للواجب و قلنا بجواز تعلق النهى بالتصرف كما عرفت فالترجيح مع قول ابى هاشم و يكون من باب الاجتماع و الا فيقدم قول صاحب الفصول كما انه ان قلنا بان قيد المندحة لا يعتبر فى باب اجتماع الامر و النهى فلا محيص عن قول ابى هاشم و الا فيختار قول صاحب الفصول .

و ما ربما يقال من انه يلزم على القولين تعلق الامر و النهى بشى واحد اما على الاول فواضح و اما على الثانى لان اختلاف زمانى الامر و النهى مع كون النهى

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست