responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 400

المولى مصلحة ملزمة , تتعلق به الارادة الشديدة و ينتزع منها الوجوب , او ادرك مصلحة غير ملزمة تتعلق به الارادة لا بنحو الشدة بل على نحو يستظهر منها الترخيص فى الترك و ينتزع منها الاستحباب و قس عليهما الحرام و المكروه فان المبدء القريب للنهى تحريما كان او تنزيها انما هو الارادة فيما اذا ادرك ان فى الفعل مفسدة فيتوصل لسد بابها بزجر العبد تشريعا فيريد الزجر التشريعى فيزجر هم فارادة الزجر المظهرة اذا كانت الزامية ينتزع منها التحريم و ان كانت غير الزامية ينتزع منها الكراهة .

فتلخص ان ما هو المبدء الاخير هو الارادة و على القول بانتزاع الاحكام من الارادات المظهرة لا يتفاوت فيه الوجوب و غيره و قد عرفت ان الارادة هى المبدء القريب للاظهار فلا تكون الاحكام انواعا مختلفة مندرجة تحت جنس قريب على ما هو المناط فى الضدين .

ثم ان عدم الاجتماع لا يوجب الاندراج تحت تقابل التضاد , اما على القول بكون الاحكام امورا اعتبارية , فسر عدم اجتماع الوجوب و الحرمة هو لغوية الجعلين غير الجامعين بل امتناع جعلهما لغرض الانبعاث لان المكلف لا يقدر على امتثالهما و كذا على القول بكونها عبارة عن الارادات , لامتناع تعلق الارادة بالبعث الى العمل و الزجر عن الفعل كتعلق الارادة بالطيران الى الهواء فعدم الاجتماع اعم من التضاد .

و ايضا لو اعتبرنا فى تحقق التضاد كون الامرين مما بينهما غاية الخلاف , لا يتحقق التضاد فى جميع الاحكام لان الوجوب و الاستحباب , ليس بينهما غاية الخلاف و قس عليه الحرمة و الكراهة , بل تخرج الاحكام عن تقابل التضاد بقولنا يتعاقبان على موضوع و احد لان المراد من الموضوع هو الموضوع الشخصى لا المهية النوعية , و قد مر ان متعلقاتها لا يمكن ان يكون الموجود الخارجى فلا معنى للتعاقب و عدم الاجتماع فيه , فظهر ان حديث التضادبين الاحكام و ان اشتهر بين المتأخرين مما لا اساس له كما عليه بعض اهل التحقيق قدس الله سره .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست