عند الاكابر فالتعريف المذكور لا ينطبق على
الاحكام اما على القول المختار بان الاحكام عبارة مثلا عن البعث و الزجر المنشئين
بالالات و الادوات فواضح جدا لان البعث و الزجر بالهيئة الدالة عليهما انما هو
بالمواضعة و الاعتبار و هما ليسا من الامور الوجودية الحالة فى موضوعها الخارجى بل
امور اعتبارية عقلائية و هم يرون البعث بالهيئة مكان البعث التكوينى لكن بحسب
الوضع و الاعتبار القائمين بنفس المعتبر قياما صدوريا .
و اما على القول بكونها عباره عن الارادات
او عن الارادات المظهرة كما اختاره بعض محققى العصر رحمه الله و قد او عزنا الى
دفعه سابقا , فكذلك ايضا , لان الشرط كما اسمعناك كون الامرين الوجوديين داخلين
تحت جنس قريب , و عليه لابد ان يكونا نوعين مستقلين , مع ان ارادة البعث و الزجر
داخلتين تحت نوع واحد و معه كيف تصير ان متضادتين .
فان قلت : ان مبدء الامر وجوبيا او ندبيا و
ان كان هو ارادة البعث على ما هو التحقيق من ان الارادة التشريعية لا تتعلق الا
بالبعث و التحريك لا بصدور الفعل من الغير الا ان مبدء النهى هو الكراهة و هما
ليستا من نوع واحد.
قلت : الكراهة ليست بمبدء قريب للنهى بل
المبدء القريب هو ارادة الزجر , و ذلك لان الكراهة و الاستقباح فى مقابل الشوق و
الاستحسان فكما ان اشتياق صدور شى من المكلف ربما يصير مبدءا لحدوث ارادة البعث
نحو المطلوب , (( كذلك )) الكراهة و تنفر الطبع عنه ربما تصير مبدءا لارادة الزجر
التشريعى عن العمل , فظهر ان ما يقابل الاشتياق هو الكراهة , و انهما من مبادى
الارادة التشريعية احيانا , و المبدء القريب للنهى هو نفس الارادة لا الاستكراه ,
و الارادتان من نوع واحد فاختل ما هو الشرط للتضاد .
و ببيان اوضح ان الارادات ليست انواعا مختلفة
تحت جنس قريب , اما الواجب و المستحب , و كذا الحرام و المكروه فواضح لان الارادة
الوجوبية و الاستحبابية مشتركتان فى حقيقة الارادة و متميزتان بالشدة و الضعف فاذا
ادرك