responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 242

فى الواجب المعلق و ان كان مطلقا من حيث تحقق القيد و عدمه الا انه لا يبعث الا الى ناحية المقيد و لا يحرك الى غير المقيد و هذا الضيق مكتسب من جانب مادتها المقيدة فحينئذ هى بالنسبة الى غير محل القيد يبطل محل اطلاقها و ان لم يصر مقيدة و لا منافات بين عدم بعثه الى غير المقيد و بعثه قبل وجوده .

فتلخص انه لا فرق بين تقييد المادة و الهيئة لا من جهة ان تقييد كل لا يوجب تقييد الاخر و لا من جهة ان تقييده يوجب ابطال محل اطلاقه .

و ما فى تقريرات بعض اهل التحقيق من ان تقييد المادة معلوم تفصيلا لانها اما مقيدة ذاتا او تبعا و تقييد الهيئة مشكوك فيه فيصح التمسك باطلاقها لرفع الشك غير واضح , المراد , لان المادة كيف يكون تقييدها متيقنا و قد تقدم ان ارجاع المقيدة الى الهيئة لا يوجب تقييد المادة و لو تبعا و ان كان يوجب بطلان محل الاطلاق فيها , و كم فرق بين التقييد و ابطال محل الاطلاق (( ثم )) اى دليل بعد تسليمه فى المقام على الترجيح المذكور فتدبر فى اطراف ما ذكرنا .

تقسيم الواجب الى النفسى و الغيرى

و منها : تقسيمه الى واجب نفسى و غيرى , الظاهر ان تقسيم الواجب الى الاقسام ليس باعتبار الارادة او الغرض لانهما خارجان من اعتبار الوجوب و الواجب لما عرفت من ان الحكم ليس هو نفس الارادة او هى بانضمام الاظهار بل امر اعتبارى عقلائى ينتزع عن نفس البعث بل التقسيم باعتبار البعث و الوجوب , فحينئذ يصح ما يدور فى الالسن من ان النفسى ما امر به لنفسه , و الغيرى ما امربه لغيره , و ان كان الاظهر تعريفهما بان البعث اذا تعلق بشى لاجل التوصل الى مبعوث اليه فوقه فهو غيرى , و ان تعلق به من غير ان يكون فوقه مبعوث اليه فهو نفسى .

و بما ذكرنا يندفع ما ربما يورد على تعريف المشهور من استلزامه كون

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست