فى الواجب المعلق و ان كان مطلقا من حيث
تحقق القيد و عدمه الا انه لا يبعث الا الى ناحية المقيد و لا يحرك الى غير المقيد
و هذا الضيق مكتسب من جانب مادتها المقيدة فحينئذ هى بالنسبة الى غير محل القيد
يبطل محل اطلاقها و ان لم يصر مقيدة و لا منافات بين عدم بعثه الى غير المقيد و
بعثه قبل وجوده .
فتلخص انه لا فرق بين تقييد المادة و الهيئة
لا من جهة ان تقييد كل لا يوجب تقييد الاخر و لا من جهة ان تقييده يوجب ابطال محل
اطلاقه .
و ما فى تقريرات بعض اهل التحقيق من ان
تقييد المادة معلوم تفصيلا لانها اما مقيدة ذاتا او تبعا و تقييد الهيئة مشكوك فيه
فيصح التمسك باطلاقها لرفع الشك غير واضح , المراد , لان المادة كيف يكون تقييدها
متيقنا و قد تقدم ان ارجاع المقيدة الى الهيئة لا يوجب تقييد المادة و لو تبعا و
ان كان يوجب بطلان محل الاطلاق فيها , و كم فرق بين التقييد و ابطال محل الاطلاق
(( ثم )) اى دليل بعد تسليمه فى المقام على الترجيح المذكور فتدبر فى اطراف ما
ذكرنا .
تقسيم
الواجب الى النفسى و الغيرى
و منها : تقسيمه الى واجب نفسى و غيرى ,
الظاهر ان تقسيم الواجب الى الاقسام ليس باعتبار الارادة او الغرض لانهما خارجان
من اعتبار الوجوب و الواجب لما عرفت من ان الحكم ليس هو نفس الارادة او هى بانضمام
الاظهار بل امر اعتبارى عقلائى ينتزع عن نفس البعث بل التقسيم باعتبار البعث و
الوجوب , فحينئذ يصح ما يدور فى الالسن من ان النفسى ما امر به لنفسه , و الغيرى
ما امربه لغيره , و ان كان الاظهر تعريفهما بان البعث اذا تعلق بشى لاجل التوصل
الى مبعوث اليه فوقه فهو غيرى , و ان تعلق به من غير ان يكون فوقه مبعوث اليه فهو
نفسى .
و بما ذكرنا يندفع ما ربما يورد على تعريف
المشهور من استلزامه كون