responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 243

الواجبات غيريا لانه قد امر بها لاجل مصالح تترتب عليها خارجا , لانك قد عرفت ان التقسيم ليس باعتبار الارادة فى كل من الفاعل و الامر ولا باعتبار الاعراض المتصاعدة الى ان تبلغ الى ما هو المقصود بالذات بل بالنظر الى نفس الحكم الاعتبارى باعتبار كون صدوره لاجل خطاب فوقه اولا , نعم يمكن تقسيمه باعتبار الارادة الى نفسى و غيرى ايضا .

فنقول النفسى ما تعلقت به ارادة الايجاد لاجل نفسه او لاجل ما يترتب عليه من الفوائد لا لاجل التوصل الى ما تعلقت به ارادة ايجاد اخرى , و الغيرى ما تعلقت به ارادة لاجل التوصل الى ما تعلقت به ارادة ايجاد فوقها (( هذا )) هو الحال فى الارادة الفاعلية و قس عليه الامرية , هذا و قد عرفت ان الملاك فى هذا التقسيم ليس باعتبار الارادة ولا باعتبار كونه محبوبا بالذات او بالغير لانها ان صحت فانما هى فى التقسيم بحسب الملاكات و الاغراض بل التقسيم هنا باعتبار كون المقسم هو الحكم و قد تقدم ان الخطاب و جعل الحكم باعتبار التوصل الى خطاب آخر فوقه غيرى , و جعله لا لاجل التوصل اليه نفسى , مثلا اذا امر المولى عبده ببناء مسجد و لم يكن فوقه امر آخر متوجه الى المأمور يكون ذلك نفسيا و ان كان لاجل غرض كالصلاة فيه , و اذا امره ايضا باحضار الاحجار و الاخشاب لاجل التوصل الى ذلك المبعوث اليه يكون غيريا , كما انه اذا امر ابتداء اشخاصا فامر شخصا بشراء الاحجار و آخر باحضارها .

و ثالثا : بتحجيرها تكون تلك الاوامر نفسيات , و لكن اذا امر كل واحد منهم لاجل التوصل الى ذلك المبعوث اليه الخاص بهم يكون غيريا مع ان كلها لاغراض و هى ترجع الى غرض اقصى فوقها و الامر سهل .

ثم انه اذا شك فى واجب بانه نفسى او غيرى فربما يقال ان الاطلاق يقتضى كونه نفسيا فان المحتاج الى البيان كون الخطاب لاجل غيره و فيه ان التقسيم يحتاج الى تصوير جامع بين الاقسام حتى يتميز الافراد عنه بخصوصية زائدة على مقسمه , و ليس هو هنا نفس الحكم لانه امر ايجادى جزئى وقد تقدم انه يمتنع

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست