الواجبات غيريا لانه قد امر بها لاجل مصالح
تترتب عليها خارجا , لانك قد عرفت ان التقسيم ليس باعتبار الارادة فى كل من الفاعل
و الامر ولا باعتبار الاعراض المتصاعدة الى ان تبلغ الى ما هو المقصود بالذات بل
بالنظر الى نفس الحكم الاعتبارى باعتبار كون صدوره لاجل خطاب فوقه اولا , نعم يمكن
تقسيمه باعتبار الارادة الى نفسى و غيرى ايضا .
فنقول النفسى ما تعلقت به ارادة الايجاد
لاجل نفسه او لاجل ما يترتب عليه من الفوائد لا لاجل التوصل الى ما تعلقت به ارادة
ايجاد اخرى , و الغيرى ما تعلقت به ارادة لاجل التوصل الى ما تعلقت به ارادة ايجاد
فوقها (( هذا )) هو الحال فى الارادة الفاعلية و قس عليه الامرية , هذا و قد عرفت
ان الملاك فى هذا التقسيم ليس باعتبار الارادة ولا باعتبار كونه محبوبا بالذات او
بالغير لانها ان صحت فانما هى فى التقسيم بحسب الملاكات و الاغراض بل التقسيم هنا
باعتبار كون المقسم هو الحكم و قد تقدم ان الخطاب و جعل الحكم باعتبار التوصل الى
خطاب آخر فوقه غيرى , و جعله لا لاجل التوصل اليه نفسى , مثلا اذا امر المولى عبده
ببناء مسجد و لم يكن فوقه امر آخر متوجه الى المأمور يكون ذلك نفسيا و ان كان لاجل
غرض كالصلاة فيه , و اذا امره ايضا باحضار الاحجار و الاخشاب لاجل التوصل الى ذلك
المبعوث اليه يكون غيريا , كما انه اذا امر ابتداء اشخاصا فامر شخصا بشراء الاحجار
و آخر باحضارها .
و ثالثا : بتحجيرها تكون تلك الاوامر نفسيات
, و لكن اذا امر كل واحد منهم لاجل التوصل الى ذلك المبعوث اليه الخاص بهم يكون
غيريا مع ان كلها لاغراض و هى ترجع الى غرض اقصى فوقها و الامر سهل .
ثم انه اذا شك فى واجب بانه نفسى او غيرى
فربما يقال ان الاطلاق يقتضى كونه نفسيا فان المحتاج الى البيان كون الخطاب لاجل
غيره و فيه ان التقسيم يحتاج الى تصوير جامع بين الاقسام حتى يتميز الافراد عنه
بخصوصية زائدة على مقسمه , و ليس هو هنا نفس الحكم لانه امر ايجادى جزئى وقد تقدم
انه يمتنع