الافراد او فرد منها , او بمعنى ان الطلب هل
يسقط بايجاد فرد منها , او بايجاد كلها (( فغير مربوط )) بالاطلاق بل لابد فى
استفادة اى واحد من الشمول و البدل من التماس دليل آخر غير الاطلاق .
فظهر : مما ذكرناه ان تقسيمه الى الشمول و
البدلى باطل من رأسه فلا وجود لهما فى الاطلاق حتى نبحث عن وجود المرجحات (( نعم
)) لو جعلا من اقسام العموم الذى يدور دلالته مدار اللفظ , لكان لهذا التقسيم معنى
محصل , لان الدال على العموم الشمولى فى الالفاظ هو لفظ كل و اللام و ما اشبههما ,
و ما يدل على العموم البدلى هو اى الاستفهامية , و غيره ! و قس عليه قولنا اكرم
عالما فالدال على وجوب واحد غير معين من الافراد هو التنوين كما ان الدال على
اجزاء كل واحد من الافراد و تساويها فى الحكم و ان الفقهاهة مثلا لا خصوصية لها ,
هو الاطلاق .
(( فتلخص ان ما يستفاد من دوال آخر لا يجوز ان
يجعل من مداليل الاطلاق : و ظهران معنى الاطلاق فى قوله تعالىاحل الله البيع, هو كون البيع وحده لا مع قيد آخر
تمام الموضوع فقط , و اما الشمول لو ثبت فيه فيحتاج الى دال آخر غير الاطلاق و قس
عليه باب النواهى مميزا مدلول الاطلاق عن مدلول غيره .
ثم انه لو سلمنا وجود البدلى و الشمولى فى
الاطلاق , لكن لا وجه لتقديم احدهما على الاخر , و ما تقدم عن بعض الاعاظم من ان
تقييد الشمولى تصرف فى الدليل دون البدلى فانه باق على مفاده و ان رجع اليه القيد
, غاية الامر صارت دائرته مضيقة من غرائب الكلام , فان التضييق لا يصار اليها الا
بعد التقييد , و هو عين التصرف فى الدليل , المساوق مع رفع اليد عنه , و ((
بالجملة )) ارجاع القيد الى كل واحد يستلزم التصرف فيه و لو بالتضييق , و معه كيف
يصح ان يقال بانه لو رجع الى المادة لا يرفع اليد عن الدليل .
و اغرب منه ما ادعاه ثانيا فى ترجيح التقييد
البدلى من انه يحتاج الى امر زائد على مقدمات الحكمة لاثبات تساوى الافراد , بخلاف
الشمولى فان نفس تعلق النهى يكفى فى السراية .