responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 238

تساوى الافراد فى الوفاء بالغرض حتى يحكم العقل بالتخيير , بخلاف الاطلاق الشمولى , فانه لا يحتاج الى ازيد من ورود النهى على الطبيعة غير المقيدة , فيسرى الحكم الى الافراد قهرا فمع الاطلاق الشمولى لا يحرز تساوى الافراد فيكون الشمولى حاكما على البدلى , (( انتهى ملخصا )) .

قلت : سيوافيك فى مبحث المطلق و المقيد ان تقسيم الاطلاق الى الشمولى و البدلى غير صحيح , لان دلالة المطلق على الاطلاق ليست دلالة لفظية بل دلالة عقلية بخلاف العام فان دلالته على العموم لفظية لا عقلية , فالعام يكون شموليا و بدليا لا المطلق و اطلاقه .

توضيحه حسب ما يناسب المقام , انك قد عرفت ان اللفظ اذا وضع لمعنى لا يدل الاعلى نفس ما وضع له , و لا يمكن التجاوز به عنه الى غيره , فلو كان اللفظ موضوعا للطبيعة لا يعقل حينئذ دلالته على الخصوصيات و الافراد و الحالات , بل لابد فى الدلالة عليها من دال لفظى آخر , و (( اما )) الاطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة فليس دليلا لفظيا بل دليل عقلى و هو لا يجعل غير الدال دالا و غير الحاكى حاكيا (( لان معنى الاطلاق )) هو ان ما وقع تحت دائرة الحكم تمام الموضوع للحكم من غير دخالة قيد او شرط , و عليه فالدار على ذلك هو العقل حيث يستكشف من عدم ذكر القيد فى الكلام مع كونه فى مقام البيان , ان تمام الموضوع هو ما وقع تحت دائرة الحكم (( يرشدك الى هذا )) الاطلاق الموجود فى كلام رب العزة , (( احل الله البيع )) حيث يدل على ان تمام الموضوع للحلية هو نفس طبيعة البيع لا افرادها , كما ان معنى الاطلاق فى قول القائل اكرم عالما , هو ان تمام الموضوع لوجوب الاكرام هو العالم فقط , لا هو مع قيد آخر .

و بالجملة الذى يستفاد من الاطلاق ليس الا كون الواقع موضوعا للحكم تمام العلة لثبوته [1] , و اما الشمول و البدلية بمعنى كون الحكم شاملا لجميع


[1]و الاطلاق هو رفض القيود , لا الجمع بين القيود .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست