responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 215

تقدس مثلا و معلوله ليسا من الاضافية , (( و اوضح من هذا )) مسألة التضاد حيث ان بين ذات الضدين كالاسود و ابيض تقابل التضاد , مع ان مفهوم التضاد من الامور المتضائفة هذا حكم الزمان , و اما الزمانيات فحيث ان الحوادث الواقعة فى طول الزمان , لها نحو اتحاد مع الزمان على تحقيق مقرر فى محله , فلا محالة يكون بعضها متقدما على بعض بتبع الزمان , و تصير الحوادث الواقعة فى هذا الزمان متقدمة بواقع التقدم لا بمفهومه الاضافى على الحوادث الاتية لكن بتبع الزمان (( اذا تمهد ذلك )) .

فنقول ان ما سنرتب على هذا التدقيق العقلى و ان كان خلاف ظواهر الادلة لكن الكلام هنا فى دفع الاشكال العقلى لا فى استظهار الحكم من الادلة , و عليه يمكن ان يقال ان الموضوع فى الوضعيات و ما هو شرط فى متعلق الاحكام , هو ما يكون متقدما بحسب الواقع على حادث خاص , مثلا الاثر فى البيع الفضولى مترتب على العقد المتقدم بالحقيقة تبعا للزمان على وقوع الاجازة , بحيث لا يكون العقد متقدما عليها بواقع التقدم التبعى الا ان تكون الاجازة متحققة فى ظرفها , فوقوعها فى عمود الزمان المتأخر يوجب كون العقد متقدما حق التقدم , و قد مضى ان ذلك ليس لاجل تأثير المعدوم فى الموجود او الوقوع المعدوم طرفا للاضافة , بل مقتضى طبع ما يقع فى الزمان ان يكون بعضه متقدما , و بعضه متأخرا بحيث لو فرض انقطاع سلسلة الزمان فى ظرف ذلك الحادث الاول لما اتصف ذلك الظرف و مظروفه بالتقدم الواقعى .

و قس عليه مسألة الصوم , اذ يمكن ان يقال ان موضوع الصحة فى صوم المستحاضة ما يكون متقدما بالتقدم الواقعى على الاغسال الاتية تبعا للزمان بحيث لو لم توجد الاغسال فى محلها لا يصير الصوم متقدما بالذات عليها و ان كان متقدما على سائر الحوادث , لكن الموضوع هو المتقدم الخاص اعنى المتقدم بالذات على الاغسال .

لا يقال : ان مقتضى كون الموضوع هو ذات العقد و الصوم , هو انكار دخل الشرط و لزومه , اذ الحامل للاثر حينئذ هو وجوده بلا اقترانه بالتراضى او تعقبه بالاغسال .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست