الاول : التحقيق ان ما يمكن ان يكون محط
البحث فيها احد امرين الاول : فى تحقق الملازمة بين وجوب ذى المقدمة او الارادة
المتعلقة به و بين وجوب عنوان ما يتوقف عليه او الارادة المتعلقة به و لو على
الاجمال , و لكن هذا انما يصح بناء على كون عنوان المقدمية او التوقف حيثية
تقييدية كما هو المنصور المختار , لا تعليلية حتى يتعلق الوجوب او الارادة بما هو
بالحمل الشايع كذلك الثانى : ان يقع النزاع فى تحقق الملازمة بين الارادة المتعلقة
بذى المقدمة و بين ارادة ما يراه المولى مقدمة و قس عليهما الملازمة بين وجوبه و
وجوب ما يراه مقدمة , لا الملازمة بين ارادة ذى المقدمة مع ارادة المقدمة الواقعية
, و يتضح ذلك بعد تصور ارادة الفاعل و كيفية تعلقها بالمقدمة و ذيها .
فنقول : لا اشكال فى ان الارادة من الفاعل
انما تتعلق بشى بعد تصوره و الاذعان بفائدته و غير ذلك من مبادى الارادة سواء فى
ذلك الارادة المتعلقة بذى المقدمة و مقدمته و لا يلزم ان يكون الشى , موافقا لغرضه
بحسب الواقع , لان ما يتوقف عليه تحقق الارادة , هو تشخيص الفاعل ان فيه صلاحه و
انه موافق لغرضه و لو كان جهلا مركبا .
ثم انه قد تتعلق الارادة بشى لاجل نفسه و
العلم بوجود صلاح فيه لا لكونه