responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 197

عند العقلاء , لا بنحو الطريقية كما هو واضح , و لا بنحو التعبدية ايضا , و يتضح ذلك اذا راجعت سيرتهم فى مهام الامور , و فى تركيب المعاجن و تأسيس الابنية , فلا اقل من عدم احراز بنائهم على عدم الاعتبار , فاذن لابد فى فهم المراد من التفحص فى لسان الروايات , فنقول ربما يتوهم ظهور بعضها فى الامارية كما فى قوله ( ع )هو حين يتوضأ اذ كرمنه حين يشكقائلا بانه من باب اقامة العلة مقام المعلول , و المراد ان الذاكر مما له جهة الذكر ياتية فى محله البتة .

قلت : و فيه مضافا الى ان مدعى الطريقية لابد و ان يدعى ان الظن النوعى بالاتيان لاجل الغلبة , جعل طريقا الى الواقع , و الحال ان الرواية لا يتعرض لحاله و كون الذاكر طريقا لا معنى له , و مضافا الى انه يحتمل ان يكون واردا لاجل نكته التشريع كما هو غير بعيد - يرد عليه انه لو سلمنا انه من باب اقامة العلة مقام المعلول , و لكن المعلول كما يحتمل ان يكون ما ذكره من انه اتى به فى محله لاذكريته كذا يحتمل ان يكون المعلول انه يبنى على وجوده او فليمض او شكه ليس بشى او غير ذلك مما يناسب كونه اصلا محرزا او اصلا مطلقا , و ان كان كونه اصلا محرزا حيثيا , غير بعيد , لانه مقتضى (( ع ))(( بلى قد ركعت )) و غير ذلك من الشواهد التى تؤيد كونه أصلا محرزا حيثيا , فحينئذ ان البناء التعبدى على وجود المشكوك فيه كما يستفاد من صحيحة عماد و موثقة عبدالرحمن , او الامر بالمضى و عدم الاعتناء بالشك - كل ذلك - يساوق معنى جواز اتيان المأمور به بهذه الكيفية او لزوم اتيانه كذلك , فيصير المأتى به مصداق للمأمور به , و يصدق عليه عنوان الصلاة و لازمه سقوط امره و لا نعنى من الاجزاء الا هذا .

فتلخص ان مقتضى التحقيق عدم الاجزاء فى الامارات , و الاجزاء فى الاصول و اما حال تبديل رأى المجتهد بالنسبة الى اعماله و اعمال مقلديه فقد اسهبنا فيه الكلام فى بحث الاجتهاد و التقليد فارتقب حتى حين .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست