للاصول , المحرزة , و ثالثا لغير المحرزة
منها , فافاد ( قدس الله سره ) في الجمع عند تخلف الطرق ما هذا حاصله : ان المجعول
فيها ليس حكما تكليفيا , حتى يتوهم التضاد بينها و بين الواقعيات , بل الحق ان المجعول
فيها هو الحجية و الطريقية , و هما من الاحكام الوضعية المتأصلة في الجعل , خلافا
للشيخ ( قدس الله سره ) حيث ذهب الى ان الاحكام الوضعية كلها منتزعة من الاحكام
التكليفية , و الانصاف عدم تصور انتزاع بعض الاحكام الوضعية من الاحكام التكليفية
مثل الزوجية . فانها وضعية و يتبعها جملة من الاحكام كوجوب الانفاق على الزوجة و
حرمة تزويج الغير لها , و حرمة ترك وطيها , اكثر من اربعة اشهر الى غير ذلك , و قد
يتخلف بعضها مع بقاء الزوجية , فاى حكم تكليفي يمكن انتزاع الزوجية منها , واى
جامع بين هذه الاحكام التكليفية , ليكون منشئا لانتزاع الزوجية , فلا محيص من
امثالها على القول بتأمل الجعل , و منها الطريقية و الواسطية في الاثبات , فانها
متأصلة بالجعل و لو امضاء لما تقدمت الاشارة اليه من كون الطرق التى بأيدينا
يعتمدون عليها العقلاء في مقاصدهم , بل هى عندهم كالعلم لا يعتنون باحتمال
مخالفتها للواقع , فنفس الحجية و الوسطية في الاثبات امر عقلائى قابل بنفسه
للاعتبار , من دون ان يكون هناك حكم تكليفى منشأ لانتزاعه .
اذا عرفت حقيقة المجعول فيها , ظهر لك انه
ليس فيها حكم حتى ينافي الواقع فلا تضاد و لاتصويب , و ليس حال الامارات المخالفة
, الاكحال العلم المخالف فلايكون في البين الا الحكم الواقعى فقط مطلقا , فعند
الاصابة يكون المؤدى هو الحكم الواقعى كالعلم الموافق و يوجب تنجيزه . و عند
الخطاء يوجب المعذورية و عدم صحة المؤاخذة عليه كالعلم المخالف من دون ان يكون
هناك حكم آخر مجعول انتهى .
و
فى ما افاده مواقع للنظر :
اما اولا : فقد اشرنا اليه و سيوافيك تفصيله
عند البحث عن حجية الامارات العقلائية , و محصله انه ليس في باب الطرق و الامارات
, حكم وضعى