responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 71

للاصول , المحرزة , و ثالثا لغير المحرزة منها , فافاد ( قدس الله سره ) في الجمع عند تخلف الطرق ما هذا حاصله : ان المجعول فيها ليس حكما تكليفيا , حتى يتوهم التضاد بينها و بين الواقعيات , بل الحق ان المجعول فيها هو الحجية و الطريقية , و هما من الاحكام الوضعية المتأصلة في الجعل , خلافا للشيخ ( قدس الله سره ) حيث ذهب الى ان الاحكام الوضعية كلها منتزعة من الاحكام التكليفية , و الانصاف عدم تصور انتزاع بعض الاحكام الوضعية من الاحكام التكليفية مثل الزوجية . فانها وضعية و يتبعها جملة من الاحكام كوجوب الانفاق على الزوجة و حرمة تزويج الغير لها , و حرمة ترك وطيها , اكثر من اربعة اشهر الى غير ذلك , و قد يتخلف بعضها مع بقاء الزوجية , فاى حكم تكليفي يمكن انتزاع الزوجية منها , واى جامع بين هذه الاحكام التكليفية , ليكون منشئا لانتزاع الزوجية , فلا محيص من امثالها على القول بتأمل الجعل , و منها الطريقية و الواسطية في الاثبات , فانها متأصلة بالجعل و لو امضاء لما تقدمت الاشارة اليه من كون الطرق التى بأيدينا يعتمدون عليها العقلاء في مقاصدهم , بل هى عندهم كالعلم لا يعتنون باحتمال مخالفتها للواقع , فنفس الحجية و الوسطية في الاثبات امر عقلائى قابل بنفسه للاعتبار , من دون ان يكون هناك حكم تكليفى منشأ لانتزاعه .

اذا عرفت حقيقة المجعول فيها , ظهر لك انه ليس فيها حكم حتى ينافي الواقع فلا تضاد و لاتصويب , و ليس حال الامارات المخالفة , الاكحال العلم المخالف فلايكون في البين الا الحكم الواقعى فقط مطلقا , فعند الاصابة يكون المؤدى هو الحكم الواقعى كالعلم الموافق و يوجب تنجيزه . و عند الخطاء يوجب المعذورية و عدم صحة المؤاخذة عليه كالعلم المخالف من دون ان يكون هناك حكم آخر مجعول انتهى .

و فى ما افاده مواقع للنظر :

اما اولا : فقد اشرنا اليه و سيوافيك تفصيله عند البحث عن حجية الامارات العقلائية , و محصله انه ليس في باب الطرق و الامارات , حكم وضعى

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست