اما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شي بل هو
حسن على كل حال الا ان يستلزم اختلاف النظام , و اما ما توهم من الاشكالات في صحة
العمل بالاحتياط فقد فرغنا عن بعضها في مبحث القطع فلا بأس بالاعادة على وجه الاختصار
لما فيه من الافادة فنقول ان مرجع بعض الاشكالات الى مطلق الاحتياط , و بعضها الى
الاحتياط في اطراف العلم الاجمالى , و بعضها الى الاحتياط فيما قامت الامارة على
خلافه كأن قامت الامارة على وجوب الجمعة , فالمكلف يأتي بها و بالظهر ايضا .
اما الاشكال على مطلق الاحتياط : فربما يقال
: ان الاطاعة عبارة عن انبعاث العبد ببعث المولى , لعدم صدق الاطاعة على غير ذلك و
ان شئت قلت : الاطاعة عبارة عن كون امره داعيا الى الاتيان بالمأمور به و صيرورة
العبد متحركا بتحركه , و المحرك في الشبهة البدئية ليس امره و بعثه ليس بل احتمال
امره و بعثه سواء كان في الواقع امر ام لا , و ما هو الموضوع لا نبعاثه ليس الانفس
الاحتمال من غير دخالة لمحتمله في البعث و الشاهد عليه انبعاثه و ان لم يكن في نفس
الامر بعث .
و بعبارة اخرى : ان الباعث انما هو الصورة
الذهنية من الامر القائم بالنفس , من غير دخالة لوجودها الواقعى في الانبعاث , و
هذا لا يكفي في تحقق الاطاعة .
اقول : مر الايعاز الى هذا الاشكال في مبحث
القطع و اوضحنا حاله هناك