فانه على فرض تسليمه لايرد في هذا
الفرض كما لا يخفي .
المختار
في معنى الرواية
هذا كله محتملات الرواية حسب الثبوت , و اما
مفادها حسب الاثبات فلا شك ان معنى فوله عليه السلام (( حتى يرد فيه نهى )) ان هذا
الاطلاق و الارسال باق الى ورود النهى , و ليس المراد من الورود هو الورود من جانب
الشارع لانقطاع الوحى في زمان صدور الرواية , و الحمل على النواهى المخزونة عند
ولى العصر بعيد جدا , فانه على فرض وجود تلك النواهى عنده , فتعين ان يكون المراد
من الورود هو الوصول على المكلف و هذا عرفا عين الحكم الظاهرى المجعول في حق الشاك
الى ان يظفر على الدليل .
و الحاصل ان قوله (( يرد )) جملة استقبالية
, و النهى المتوقع وروده في زمان الصادق ( ع ) ليست النواهى الاولية الواردة على
الموضوعات , لان ذلك بيد الشارع , و قد فعل ذلك و ختم طوماره بمدت النبى و انقطاع
الوحى , غير ان كل ما يرد من العترة الطاهرة كلها حاكيات عن التشريع و الورود
الاولى , و على ذلك ينحصر المراد من قوله ( ( يرد )) على الورود على المكلف اى
الوصول اليه حتى يرتفع بذلك الحكم المجعول للشاك , و هذا عين الحكم الظاهرى .
و اما احتمال كون الاطلاق بمعنى اللاحظر حتى
يكون بصدد بيان حكم عقلى و مسئلة اصولية او كلامية , او بمعنى الحلية الواقعية قبل
الشرع المستكشف بحكم العقل الحاكم بكون الاشياء على الاباحة , و بملازمة حكم العقل
و الشرع , ففي غاية البعد , فان ظواهر هذه الكلمات كون الامام بصدد بيان الفتوى ,
و رفع حاجة المكلفين , لا بيان مسئلة اصولية او كلامية او عقلية , و لو فرض كونها
بصدد بيان الحكم العقلى , او بيان التلازم يشكل اثباته بالرواية , لعدم صحة التعبد
في الاحكام العقلية او ملازماتها كما لا يخفي .