responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 185

فانه على فرض تسليمه لايرد في هذا الفرض كما لا يخفي .

المختار في معنى الرواية

هذا كله محتملات الرواية حسب الثبوت , و اما مفادها حسب الاثبات فلا شك ان معنى فوله عليه السلام (( حتى يرد فيه نهى )) ان هذا الاطلاق و الارسال باق الى ورود النهى , و ليس المراد من الورود هو الورود من جانب الشارع لانقطاع الوحى في زمان صدور الرواية , و الحمل على النواهى المخزونة عند ولى العصر بعيد جدا , فانه على فرض وجود تلك النواهى عنده , فتعين ان يكون المراد من الورود هو الوصول على المكلف و هذا عرفا عين الحكم الظاهرى المجعول في حق الشاك الى ان يظفر على الدليل .

و الحاصل ان قوله (( يرد )) جملة استقبالية , و النهى المتوقع وروده في زمان الصادق ( ع ) ليست النواهى الاولية الواردة على الموضوعات , لان ذلك بيد الشارع , و قد فعل ذلك و ختم طوماره بمدت النبى و انقطاع الوحى , غير ان كل ما يرد من العترة الطاهرة كلها حاكيات عن التشريع و الورود الاولى , و على ذلك ينحصر المراد من قوله ( ( يرد )) على الورود على المكلف اى الوصول اليه حتى يرتفع بذلك الحكم المجعول للشاك , و هذا عين الحكم الظاهرى .

و اما احتمال كون الاطلاق بمعنى اللاحظر حتى يكون بصدد بيان حكم عقلى و مسئلة اصولية او كلامية , او بمعنى الحلية الواقعية قبل الشرع المستكشف بحكم العقل الحاكم بكون الاشياء على الاباحة , و بملازمة حكم العقل و الشرع , ففي غاية البعد , فان ظواهر هذه الكلمات كون الامام بصدد بيان الفتوى , و رفع حاجة المكلفين , لا بيان مسئلة اصولية او كلامية او عقلية , و لو فرض كونها بصدد بيان الحكم العقلى , او بيان التلازم يشكل اثباته بالرواية , لعدم صحة التعبد في الاحكام العقلية او ملازماتها كما لا يخفي .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست