9 - و من الروايات : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
المنقولة في ابواب ما يحرم بالمصاهرة عن ابى ابراهيم ( ع ) قال : سالته عن الرجال
يتزوج المرأة في عدتها بجهالة اهى ممن لا تحل له ابدا فقال ( ع ) اما اذا كان
بجهالة فيتزوجها بعدما تنقضى عدتها فقد يعذر الناس بما هو اعظم من ذلك , قلت باى الجهالتين
اعذر بجهالة ان ذلك تحرم عليه ام بجهالة انها في العدة قال عليه السلام احد
الجهالتين اهون من الاخرى الجهالة بان الله تعالى حرم عليه ذلك , و ذلك لا يقدر
معه على الاحتياط , قلت فهو في الاخرى معذور قال : ( ع ) نعم اذا انقضت عدتها فهو
معذور في ان يزوجها [1] .
وجه الدلالة : ان التعبير بالاهونية في جواب
الامام , و بالاعذرية , لا يناسب الاحكام الوضعية , فان كون الجهل عذرا و موجبا
لعدم التحريم الابدى لامراتب له فلا بد من الحمل على الحكم التكليفي , اذ هو الذى
يتفاوت فيه بعض الاعذار , و يكون بعضها اهون من بعض , فالغافل المرتكب للمحرم ,
اعذر من الجاهل الملتفت المرتكب له و ان كان ارتكابه بحكم اصل البرائة .
و عليه فالرواية دالة على كون الجهل مطلقا
عذرا في ارتكاب المحرمات , و ان كان الاعذار ذات مراتب , و الجهالات ذات درجات .
و اما ما عن بعض محققى العصر ( قدس الله سره
) من تقريب دلالتها بان قوله ( ع )( فقد يعذر الناس بما هو اعظم ) دال على معذورية الجاهل من حيث
العقوبة عند الجهل الشامل بالاطلاقه للمعذورية عن العقوبة و النكال الاخروى ,
فضعيف جدالان قوله (( فقد يعذر )) لا يستفاد منه الاطلاق , لان (( قد )) فيه
للتقليل لا للتحقيق .
و على اى تقدير التمسك بها للمقام محل اشكال
لان التعليل بانه كان غير قادر على الاحتياط يجعلها مختصة بالغافل و هو غير محل
البحث . و الغاء الخصوصية مع
[1] - الوسائل
: الجزء 14 , ابواب ما يحرم بالمصاهرة الباب 17 , الحديث 4