responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 106

الثانى : ان نفس الطريق و ان كان ظنيا الا ان ما يدل على حجيته امر قطعى لان ما يدل من ظواهر الايات على حجية الخبر الواحد حجية قطعية عند الخصم كسائر الظواهر فينسك اتباع الخبر الواحد في عداد اتباع العلم , فيتم ميزان الورود فتدبر .

و اما مشكل الدور في رادعية الايات عن السيرة ففية مضافا الى انه ليس دورا اصطلاحيا فان الدور المصطلح ما يقتضى تقدم الموقوف على الموقوف عليه ضرورة عدم تقدم الرادعية على عدم المخصصية , ان حجية السيرة يتوقف على عدم الرادعية و عدم الرادعية يتوقف على عدم مخصوص و اصل , و هو ( اى العدم ) حاصل , اذا لامخصص في البين . و بالجملة فان الايات بعمومها تدل على الزجر عن اتباع كل ظن و ما ليس بعلم , و رادعية هذه الايات تتوقف على عدم مخصص من الشارع و المفروض انه لم يصل الينا مخصص , و اما السيرة بما هي هي فلا تصلح ان يكون مخصصة , اذا لا حجية للسيرة بلا امضاء من الشارع , فالرادع رادع فعلا , و السيرة حجة لو ثبت الامضاء , و هو غير ثابت لا سيما مع ورود تلك النواهى .

فان قلت : ان العمل بالخبر الواحد كان سيرة جارية قبل نزول تلك الايات و سكوت الشارع عنه امضاء لها , و اما بعد نزول الايات , فالمقام من صغريات الخاص المتقدم ( السيرة ) و العام المتأخر , فيدور الامر بين تخصيصها بالسيرة المتقدمة , اوردعها اياها , و ان شئت قلت : الامر يدور بين التخصيص والنسخ , و مع عدم الترجيح يستصحب حجية السيرة .

قلت : ان التمسك بالاستصحاب من الغرائب , اذ لم يثبت حجيته الابأخبار الاحاد اضف الى ذلك : ان السكوت في اوائل البعثة لا يكشف عن رضاه , فان اوائل البعثة و الهجرة لم يكن المفزع و المرجع في اخذ الاحكام الا نفس النبى صلى الله عليه و آله فلم يكن اكثر الاحكام منقولة باحاد الرواة , حتى تقع مورد الرضاء و الردع , و اما العمل بها في الامور العادية و العرفية , فلا يجب للشارع تحديد العمل و التصرف فيها بل من الممكن ان الايات نزلت في اوائل الامر للردع عن العمل بها

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست