و فيه : ان اناطة الجزاء بالشرط و ان كانت
مستفادة من الوضع الا انها ليست مناط استفادة المفهوم بل مناطه هو استفادة العلة
المنحصرة من الشرط , و المفروض ان الدال عليها هو الاطلاق كما ان الدال عليه ايضا
هو الاطلاق فلا وجه لجعل احدهما بيانا للاخر , و جريان مقدمات الحكمة فى العام لا
يوجب رجوع القيد الى الموضوع حتى يقال انه لا يصلح لذلك بل يمنع عن جريانها فى
الشرطية لاثبات الانحصار , و ما ذكره من ان جريانها فى المفهوم بمنزلة القرينة
للعام لا يرجع الى محصل .
تخصيص
الكتاب بالاحاد
الحق جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد , بعد
ما ثبت فى محله ان المدرك الوحيد فى حجيته هو بناء العقلاء على ذلك من دون ان يصدر
عن الشارع تأسيس و لا اعمال تعبد , و ما ذكر من البناء لا يأبى عن القول بتقديمه
على العموم الكتابى , و ان كان ظنى السند , و الاخر قطعى المدرك بعد احراز التوفيق
بينهما فى محيط القانون و مركز جعل الاحكام .
و مجرد اختلافهما فيما ذكر لا يوجب رفع اليد
عنه و المصير الى العموم , لعدم وقوع التعارض بين السندين حتى يتخيل الترجيح , بل
بين الدلالتين , و هما سيان , و لذلك يخصص القائل المنع فى المقام بخبر الاحاد لا
الاخبار المتواترة مع اشتراكها فى القطعية مع الكتاب الكريم , و ما ورد من ان ما
خالف كتاب الله زخرف او لم نقله او باطل و غير ذلك من التعابير لا يمكن الاستشهاد
به , اذ لازمه عدم جواز التخصيص بالخبر المتواتر لكون لسان تلك الاخبار آبية عن
التخصيص جدا .
و الحل هو ان التعارض بالعموم و الخصوص و ان
كان يعد من التعارض الحقيقى , اذ الموجبة الكلية نقيضه السالبة الجزئية , و لكن
العارف باصول الجعل و