responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 516

فيحكم القيد على الاطلاق .

و لكن هذا خروج عن عنوان البحث الدائر بلا دليل و كيفكان فالنسبة بينهما تارة تكون عموما مطلقا و ( اخرى ) عموما من وجه و على اى تقدير ربما يقعان فى كلام واحد متصل و قد يقعان فى كلامين منفصلين , و خلاصة الكلام هو ان النزاع فى تقديم العام على المفهوم المخالف او فى عكسه انما هو اذا لم يعارض العام نفس المنطوق .

فحينئذ اذا كانت دلالة القضية على المفهوم بالدلالة الوضعية مثل دلالة العام على عمومه , فلا محالة يقع التعارض بين الظاهرين , فمع عدم الترجيح يرجع الى اخبار العلاج او يحكم بالاجمال , من غير فرق بين كونهما فى كلام واحد او كلامين , و ان كانت استفادة المفهوم بمقدمات الحكمة فلو كانا فى كلام واحد فلا محيص عن رفع اليد عن المفهوم , لانئلام مقدماتها , فان جريانها معلق على عدم البيان , و الظهور المنجز اعنى العام بيان له او صالح للبيانية , و لو كانا منفصلين , يصير ان متعارضين و لا ترجيح للظهور الوضعى على الاطلاقى فى مثله .

هذا كله على المختار من كون دلالة اللفظ على العموم وضعية , و لا يستفاد العموم من الاطلاق , و لو قلنا بامكان استفادة العموم من الاطلاق ايضا , و فرضنا دلالة القضية على المفهوم ايضا بالاطلاق , فهل المرجع هو التساقط و الاجمال , وقعا فى كلام واحد اولا , او يقدم المفهوم على العام , وجهان , و المختار عند بعضهم هو الثانى حيث قال : ان المناط فى المفهوم ان يكون التقييد راجعا الى الحكم لا الى الموضوع و القضية الشرطية بعد ما كانت ظاهرة فى كون القيد راجعا الى الحكم لانها وضعت لتقييد جملة بجملة , تكون حاكمة على مقدمات الحكمة , فظهورها فى المفهوم يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة فى العام , و كون القضية ذات مفهوم و ان كانت بمقدمات الحكمة , الا ان المقدمات الجارية فى طرف المفهوم تكون بمنزلة القرينة على ان المراد من العام هو الخاص , و العام لا يصلح ان يكون قرينة على ان الشرطية سيقت لغرض وجود الموضوع فلابد فيه من دليل يدل عليه هذا اذا كان

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست