و لكن هذا خروج عن عنوان البحث الدائر بلا
دليل و كيفكان فالنسبة بينهما تارة تكون عموما مطلقا و ( اخرى ) عموما من وجه و
على اى تقدير ربما يقعان فى كلام واحد متصل و قد يقعان فى كلامين منفصلين , و
خلاصة الكلام هو ان النزاع فى تقديم العام على المفهوم المخالف او فى عكسه انما هو
اذا لم يعارض العام نفس المنطوق .
فحينئذ اذا كانت دلالة القضية على المفهوم
بالدلالة الوضعية مثل دلالة العام على عمومه , فلا محالة يقع التعارض بين الظاهرين
, فمع عدم الترجيح يرجع الى اخبار العلاج او يحكم بالاجمال , من غير فرق بين
كونهما فى كلام واحد او كلامين , و ان كانت استفادة المفهوم بمقدمات الحكمة فلو
كانا فى كلام واحد فلا محيص عن رفع اليد عن المفهوم , لانئلام مقدماتها , فان
جريانها معلق على عدم البيان , و الظهور المنجز اعنى العام بيان له او صالح
للبيانية , و لو كانا منفصلين , يصير ان متعارضين و لا ترجيح للظهور الوضعى على
الاطلاقى فى مثله .
هذا كله على المختار من كون دلالة اللفظ على
العموم وضعية , و لا يستفاد العموم من الاطلاق , و لو قلنا بامكان استفادة العموم
من الاطلاق ايضا , و فرضنا دلالة القضية على المفهوم ايضا بالاطلاق , فهل المرجع
هو التساقط و الاجمال , وقعا فى كلام واحد اولا , او يقدم المفهوم على العام ,
وجهان , و المختار عند بعضهم هو الثانى حيث قال : ان المناط فى المفهوم ان يكون
التقييد راجعا الى الحكم لا الى الموضوع و القضية الشرطية بعد ما كانت ظاهرة فى
كون القيد راجعا الى الحكم لانها وضعت لتقييد جملة بجملة , تكون حاكمة على مقدمات
الحكمة , فظهورها فى المفهوم يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة فى العام , و كون
القضية ذات مفهوم و ان كانت بمقدمات الحكمة , الا ان المقدمات الجارية فى طرف
المفهوم تكون بمنزلة القرينة على ان المراد من العام هو الخاص , و العام لا يصلح
ان يكون قرينة على ان الشرطية سيقت لغرض وجود الموضوع فلابد فيه من دليل يدل عليه
هذا اذا كان